responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 339

مسألة 40: يكره بيع الصرف وبيع الأكفان وبيع الطعام وبيع العبيد

(مسألة 40): يكره بيع الصرف وبيع الاكفان وبيع الطعام وبيع العبيد كما يكره أن يكون الانسان جزارا أو حجاما(1)و لا سيما

وهذه الرواية ضعيفة سندا مضافا الى انه يمكن ان يكون المال في تلك الواقعة فقد من الامام روحى له الفداء.
الوجه السادس: وجوب دفعه الى الحاكم الشرعى بتقريب: انه ولي الغائب فلا بد من الدفع اليه. وفيه: انه لا دليل على ولايته وانما ولايته من باب الحسبة وقد علم الوظيفة من الشرع بالنسبة الى مجهول المالك فلا وجه لدفعه اليه ان قلت: يجب الدفع اليه اما من حيث ولايته واما من حيث كونه اعرف بمصرفه قلت: اما ولايته فلا دليل عليها واما كونه اعرف من حيث الحكم فنعم لكن بعد الرجوع اليه ومعرفة الحكم فلا فرق بينه وبين مقلده فانهما كليهما عارفان بالحكم غاية الامر احدهما بالاجتهاد والاخر بالتقليد واما بالنسبة الى الموضوع فلا دليل على كونه اعرف مضافا الى انه لو قلنا ان حكمه وجوب الخمس يكون كبقية افراد ما يجب فيه الخمس ولا يجب دفع الخمس الى الحاكم بل المعتبر بالنسبة الى السهم المبارك اذنه فلاحظ.
الفرع الثالث: انه يجب ان يكون التصدق باذن الحاكم الشرعي والظاهر انه لا دليل عليه ومقتضى الاطلاق والاصل العملي عدم الوجوب فلاحظ.[1]لجملة من النصوص منها: ما رواه اسحاق بن عمار قال: دخلت على ابي عبد اللّه عليه السلام فخبرته انه ولد لي غلام قال: أ لا سميته محمدا؟قلت قد فعلت قال: فلا تضرب محمد اولا تشتمه جعله اللّه قرة عين لك في حياتك وخلف صدق بعدك قلت: جعلت فداك في اي الاعمال اضعه؟قال: اذا عدلته(عزلته)عن خمسة اشياء فضعه حيث شئت لا تسلمه صيرفيا فان الصيرفي لا يسلم من الربا ولا تسلمه بياع اكفان فان صاحب الاكفان يسره الوباء اذا كان ولا تسلمه بياع طعام فانه لا يسلم‌
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست