responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 527
و اذا كان الشى‌ء مما يباع في حال بالمشاهدة وفي حال اخرى بالوزن أو الكيل كالثمر يباع على الشجر بالمشاهدة وفي المخازن بالوزن والحطب محمولا على الدابة بالمشاهدة وفي المخزن بالوزن واللبن المخيض يباع في السقاء بالمشاهدة وفي المخازن بالكيل فصحة بيعه مقدرا أو مشاهدا تابعة للمتعارف(1).

مسألة 4: يكفى في معرفة التقدير إخبار البائع بالقدر

(مسألة 4): يكفى في معرفة التقدير اخبار البائع بالقدر كيلا

بالوزن لا يكون جزافا.
و فيه: ان الأمر وان كان كذلك وان الاغراض العقلائية تختلف باختلاف ثقل الاشياء وخفتها لكن بعد ان صار الشى‌ء الفلانى مكيلا في الخارج لا بد من رعاية الكيل فيه بمقتضى حديث سماعة[1]فان المستفاد منه ان المكيل يباع بالكيل والموزون يباع بالوزن فما افاده في المتن من الجواز على تقدير عدم كونه غرريا لا يمكن مساعدته وقد تقدم ان مجرد رفع الغرر لا يصحح المعاملة فان البيع يشترط فيه أن لا يكون جزافا ومجرد البناء على كونه ذلك المقدار لا يصحح العقد اذ مرجعه الى الخيار وجعل الخيار لا يوجب الصحة اذ الخيار مورده العقد الصحيح والكلام في صحته لكونه جزافا والا يلزم جواز بيع المكيل بالمشاهدة مع البناء وهل يمكن الالتزام به؟غ [1]ما افاده تام لأن الحكم تابع لموضوعه والمستفاد من الادلة ان كل شي‌ء تقدر في الخارج عند العرف يكون ما تعارف فيه هو الميزان لصحة تقديره ورفع ابهامه فالنتيجة صحة ما افاده الماتن واللّه العالم.

[1]لاحظ ص: 525

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 527
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست