responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 447

مسألة 16: المنافع المستوفاة مضمونة

(مسألة 16): المنافع المستوفاة مضمونة، وللمالك الرجوع بها على من استوفاه(1).

بدراهم فلي عليه علفه؟قال: لا لأنك غاصب فقلت أ رأيت لو عطب البغل او انفق أ ليس كان يلزمني؟قال: نعم قيمة بغل يوم خالفته قلت فان اصاب البغل كسر او دبر او عقر فقال: عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه الحديث‌[1]. فان مقتضاه وجوب اداء قيمة يوم الغصب في القيميات واللّه العالم بحقايق الاشياء.[1]ما يمكن ان يقال في وجه الضمان امور:
الأول: حديث على اليد، فان اطلاقه يشمل المنافع المستوفاة وقد مر الاشكال في سند الحديث، فلا تصل النوبة الى ملاحظة الدلالة.
الثاني: قوله عليه السلام حرمة مال المؤمن كحرمة دمه، بتقريب انه كما يشمل الأعيان كذلك يشمل المنافع المستوفاة وقد مر ان المستفاد منه ليس الا الحكم التكليفي.
الثالث: ما دل على عدم حلية مال أحد الا باذنه ولا اشكال في صدق المال على المنافع. وفيه: انه قد مر ان المستفاد من تلك الطائفة مجرد الحكم التكليفي واما الوضعى فلا.
الرابع: قاعدة نفى الضرر، فان استيفاء المنفعة وعدم الجبران بالغرامة ضرر على المالك والضرر منفي في الشريعة. وفيه أولا انما يتم على المذهب المشهور في مفاد القاعدة واما على مسلك شيخ الشريعة فلا. وثانيا: ان القاعدة تنفي ولا تثبت.
و ثالثا: ان اثبات الضمان على المستوفي ضرر عليه فلا وجه لترجيح احد الضررين على الاخر. وبعبارة اخرى: عدم الحكم بالضمان ضرر على المالك‌

[1]تهذيب الاحكام ج 7 ص 215 حديث: 25

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست