responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 438

مسألة 12: لو باع باعتقاد كونه وليا أو وكيلا فتبين خلافه‌

(مسألة 12): لو باع باعتقاد كونه وليا أو وكيلا فتبين خلافه فان أجازه المالك صح وان رد بطل(1)و لو باع باعتقاد كونه أجنبيا فتبين كونه وليا أو وكيلا صح ولم يحتج الى الاجازة(2)و لو تبين كونه مالكا ففى صحة البيع من دون حاجة الى اجازته اشكال والاظهر هو الصحة(3).

مسألة 13: لو باع مال غيره فضولا ثم ملكه قبل إجازة المالك‌

(مسألة 13): لو باع مال غيره فضولا ثم ملكه قبل اجازة المالك ففى صحته بلا حاجة الى الاجازة أو توقفه على الاجازة أو بطلانه رأسا وجوه اقواها أوسطها(4).


كما ان المبغوضية لا تتبدل بعدمها بالاجازة فلا بد من التعزير». والظاهر ان ما افاده تام فان الفعل الواحد كما سبق لا يعقل ان يكون مبغوضا وحراما وفي ذلك الوقت يكون حلالا.[1]و الوجه فيه ظاهر اذ الاعتقاد لا يغير الواقع فان العقد المفروض فضولي فيحتاج الى الاجازة.[2]اذ العقد صدر من أهله ووقع في محله فلا وجه لعدم الصحة.[3]يشكل الالتزام بالصحة اذ المستفاد من دليل التجارة عن تراض اشتراط الرضا بما انه مالك وبعبارة اخرى: لا بد في صحة التجارة تحققها عن المالك بما هو مالك والمفروض انتفاء هذه الحيثية ولذا لو قدم احد طعامه للغير واباح له الاكل ويعتقد ان الطعام لغيره لا يجوز الاكل اذ المفروض عدم رضا المالك بالتصرف نعم يمكن ان يقال: انه لو رضى بعد الالتفات والاجازة يصح ببركة عموم التعليل الوارد في نكاح العبد بدون اجازة المولى.[4]ربما يقال بالصحة ولو مع عدم الاجازة بتقريب: ان العقد بقاء عقد
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست