مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
اسم الکتاب :
كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام
المؤلف :
الفاضل الهندي
الجزء :
4
صفحة :
453
تتمة كتاب الصلاة
5
تتمة المقصد الثاني
5
الفصل الرابع القراءة
5
و ليست ركنا تبطل الصلاة بتركها سهوا
5
إنّما تبطل الصلاة بتركها عمدا
5
و يجب
5
[ما يخل في القراءة]
8
و لو أخلّ بحرف
18
و جاهل بعض من الحمد
19
فإن جهل الجميع
20
و إن لم يعلم سورة كاملة قرأ من غيرها
20
ثمّ يجب عليه التعلّم
21
و يجوز بل يجب مع الجهل عن ظهر القلب
22
و هل يكفي القراءة من المصحف
22
فإن لم يعلم شيئا من القرآن
23
و لو علم الحمد و جهل بعض السورة،
25
و الأخرس
25
و لو قدم السورة على الحمد عمدا
27
و لو قدمها نسيانا يستأنف القراءة
27
و لا تجوز الزيادة على الحمد في الثالثة و الرابعة
29
و يستحب أن يقول الأربع ثلاثا
31
و يستحب للإمام اختيار القراءة
34
و يجزئ المستعجل و المريض في الأوليين الحمد
36
و أقل الجهر إسماع القريب
36
و حدّ الإخفات إسماع نفسه كذلك
36
و لا جهر على المرأة
37
و يعذر فيه أي الجهر فعلا و تركا،
38
و الضحى و أ لم نشرح سورة واحدة، و كذا الفيل و لإيلاف
39
و تجب البسملة بينهما على رأي
40
و المعوذتان سورتان من القرآن
41
و لو قرأ عزيمة في الفريضة ناسيا
41
و لو أخلّ بالموالاة
44
و يستحبّ الجهر بالبسملة
46
و يستحبّ الجهر بالقراءة مطلقا
47
و يستحب الترتيل في القراءة،
49
و يستحب الوقوف في محلّه
51
و يستحبّ التوجّه أمام القراءة
51
و يستحبّ التعوّذ بعده
52
و يستحب قراءة سورة مع الحمد في النوافل
53
و يستحب قراءة قصار المفصّل
53
و يستحبّ في صبح الاثنين و الخميس
58
و في عشاءي الجمعة بالجمعة و الأعلى
59
و يستحبّ الجهر في نوافل الليل
60
و يستحبّ قراءة الجحد
61
و يستحبّ في ثوانيها
61
و يستحبّ قراءة التوحيد
61
و يستحبّ سؤال الرحمة عند آيتها
62
و يستحب الفصل بين الحمد و السورة بسكتة خفيفة،
62
و يجوز الانتقال من سورة
62
و لو قرأ شيئا من سورة فتعذّر
66
و مريد التقدّم و التأخر
67
الفصل الخامس في الركوع
69
و هو ركن في الصلاة تبطل بتركه عمدا و سهوا
69
يجب في كلّ ركعة مرّة
70
و يجب فيه الانحناء
70
و يجب فيه الطمأنينة فيه
71
و يجب بقدر الذكر الواجب
71
و يجب الذكر
72
و يجب الرفع منه و الطمأنينة فيه
73
و العاجز عن الانحناء الواجب يأتي بالممكن
73
و القائم على هيئة الراكع
73
و لو شرع في الذكر الواجب قبل انتهاء
74
و لو عجز عن الطمأنينة في الركوع سقطت
74
فإن افتقر في الركوع أو الرفع أو الطمأنينة
74
و يستحب التكبير قبله
74
و يستحب أن يكبّر رافعا يديه بحذاء أذنيه
75
و يستحب قول سمع اللّٰه لمن حمده ناهضا
76
و يستحب التسبيح سبعا أو خمسا أو ثلاثا
76
و يستحبّ
80
الفصل السادس في السجود
83
و يجب فيه الانحناء
87
و يجب وضعها أي الجبهة على ما يصحّ السجود عليه
88
و يجب السجود عليها و على الكفّين و الركبتين و إبهامي
88
و يجب فيه الذكر
90
و يجب الطمأنينة
91
و يجب رفع الرأس من الاولى
91
و يجب الطمأنينة في الرفع من الاولى قاعدا
92
و يكفي في وضع الجبهة الاسم
92
فإن عجز عن الانحناء
93
فإن تعذّر رفع ما يسجد عليه اقتصر على الانحناء،
93
و ذو الدمّل
96
فإن استوعب الجبهة بدمّل أو نحوه
96
فإن تعذّر فعلى ذقنه
96
فان تعذّر جميع ما ذكر أومأ
98
و لو عجز عن الطمأنينة
98
و يستحبّ التكبير عند كمال انتصابه منه
99
و يستحبّ تلقّي الأرض بيديه
100
و يستحبّ الإرغام بالأنف
101
و يستحبّ الدعاء بالمنقول قبل التسبيح
102
و التخوية
102
و الدعاء بين السجدتين
102
و التورّك
102
و جلسة الاستراحة
103
و يستحبّ قول: بحول اللّٰه و قوته أقوم و أقعد عند القيام منه
104
و أن يعتمد في القيام منه على يديه سابقا برفع ركبتيه
104
و مساواة موضع الجبهة للموقف أو خفضه عنه
105
و وضع اليدين ساجدا مبسوطتين مضمومتي الأصابع بحذاء أذنيه
105
و وضع اليدين جالسا على فخذيه
106
و نظره ساجدا إلى طرف أنفه و جالسا إلى حجره
106
و يكره الإقعاء
107
تتمة
110
الفصل السابع في التشهّد
117
و الواجب فيه الشهادتان كلّ مرّة
118
و صورة الشهادتين
121
و صورة الصلاة
121
و لو أسقط الواو في الثاني أو اكتفى به
121
و يجب فيه كلّ مرّة الجلوس
123
و يجب أن يكون فيهما مطمئنا بقدره
123
و الجاهل بإجزائه يأتي منه بقدر ما يعلم
123
و يستحب التورّك
124
و زيادة التحميد و الدعاء
124
و لا تجزي الترجمة
126
و يجوز الدعاء بغير العربية مع القدرة
126
أمّا الأذكار الواجبة
127
خاتمة
127
استحباب التسليم بعد التشهّد
127
و صورته السّلام عليكم و رحمه اللّٰه و بركاته، أو السّلام علينا و على عباد اللّٰه الصالحين
130
و يسلم
136
و يستحب أن يومئ
141
و المأموم ينوي بأحدهما ردّ الإمام
141
ثمّ يكبّر
143
و يستحبّ القنوت في كلّ ثانية
145
و الناسي له يقضيه بعد الركوع
147
و يستحبّ الدعاء فيه بالمنقول
148
و يستحبّ في الجمعة قنوتان
149
و يستحب رفع اليدين عند القنوت،
152
و يستحب أن يكون مكبّرا قبل القنوت عند الرفع له
153
و يستحب النظر إلى باطن كفّيه فيه
153
و هو تابع للصلاة في الجهر و الإخفات
153
و يستحبّ التعقيب
154
و يستحبّ بالمنقول و غيره،
155
الفصل الثامن في التروك
156
تبطل الصلاة عمدا و سهوا فعل كلّ ما ينقض الطهارة
156
و يبطل الصلاة عمدا اختيارا بالإجماع و النصوص الكلام
162
و السكوت الطويل إن خرج به عن كونه مصلّيا مبطل
164
و التكفير عمدا مبطل
164
و الالتفات إلى ما وراءه مبطل عمدا لا سهوا،
168
و القهقهة تبطل عمدا لا سهوا
171
و الدعاء بالمحرّم يبطل عمدا لا سهوا إجماعا،
172
و فعل الكثير عادة ممّا ليس من الصلاة
172
و البكاء لأمور الدنيا يبطل عمدا لا سهوا
177
و الأكل و الشرب مبطلان عمدا لا سهوا
178
و لا يجوز التطبيق
180
و لا يجوز العقص للشعر للرجل في صلاته
181
و يستحب للمصلّي التحميد إن عطس
183
و يستحب له تسميت العاطس
183
و يستحب نزع الخف الضيّق
183
و يجب على المصلّي ردّ السّلام على المؤمن،
183
و يحرم قطع الصلاة الواجبة اختيارا
184
و يجوز و قد يجب لحفظ المال و الغريم و الطفل
184
و يجوز تعداد الركعات بالحصى
185
و يجوز الإشارة باليد و الرأس و التصفيق و القرآن
185
و يكره الالتفات يمينا و شمالا
186
و يكره
187
فائدة فيما يختصّ بالمرأة من آداب الصلاة.
188
المقصد الثالث في باقي الصلوات
193
الأوّل في صلاة الجمعة
195
الأوّل: في الشرائط
195
الأوّل: الوقت و أوله زوال الشمس
195
الثاني: السلطان العادل أو من يأمره
200
و يشترط في النائب
216
البلوغ
216
و العقل
216
و الإيمان
217
و طهارة المولد
217
و الذكورة
217
و لا تشترط الحريّة
217
و في الأبرص و الأجذم و الأعمى قولان
218
و هل يجوز في حال الغيبة
222
و لو مات الإمام بعد الدخول
235
أمّا غيره أي المتلبّس فيصلّي الظهر
237
الثالث من الشروط العدد
237
و لا تنعقد الجمعة
240
و تنعقد
240
و لو انفض العدد قبل التلبّس
241
و لا تسقط لو انفض بعده
241
و إن بقي من العدد واحد
242
و لو انفضوا في خلال الخطبة أعادها
243
الشرط الرابع: الخطبتان
244
و وقتهما زوال الشمس
244
و يجب تقديمهما على الصلاة
246
و تجب اشتمال كلّ واحدة منهما على أربعة أجزاء
247
و يجب قيام الخطيب فيهما
254
و يجب الفصل بينهما بجلسة خفيفة
254
و يجب رفع الصوت بهما
255
و الأقرب عدم اشتراط الطهارة
255
و الأقرب عدم وجوب الإصغاء إليه
258
و الأقرب انتفاء تحريم الكلام
260
و يستحب
263
و يكره له الكلام في أثنائهما بغيرها
265
الشرط الخامس: الجماعة
265
الشرط السادس: الوحدة
267
المطلب الثاني في المكلّف بالحضور لها أو لعقدها.
271
و يشترط فيه عشرة
271
الشرط الأوّل: البلوغ
273
و الثاني: العقل
273
و الثالث: الذكورة
273
و الرابع: الحرّية
273
و الخامس: الحضر
274
و السادس: انتفاء العمى
274
و السابع: انتفاء المرض
274
و الثامن: انتفاء العرج
274
و التاسع: انتفاء الشيخوخة البالغة حدّ العجز
275
و العاشر: انتفاء الزيادة على فرسخين بينها و بين موطنه
275
و بعض هذه الشروط في الصحّة
275
و بعضها شروط في الوجوب
276
و الكافر تجب عليه
276
و تجب إذا اجتمعت الشرائط
281
و من بعد عن الجمعة
282
و المسافر إن وجب عليه التمام وجبت عليه
284
و يحرم السفر بعد الزوال قبلها
284
و يكره بعد الفجر قبل الزوال،
285
و تسقط عن المكاتب و المدبّر و المعتق بعضه
285
و يصلّي من سقطت عنه الجمعة الظهر في وقت الجمعة
286
أمّا الصبي فتجب عليه إذا بلغ بعد صلاة الظهر،
286
المطلب الثالث في ماهيّتها و آدابها
287
و يستحبّ فيهما الجهر
287
و الأذان الثاني بدعة
288
و يحرم البيع- اتفاقا بعد الأذان
291
و ينعقد مع حرمته على رأي
292
و كذا يحرم ما يشبه البيع من المعاملات
292
و لو سقطت الجمعة عن أحدهما
293
و لو زوحم المأموم في سجود الاولى
293
فإن نوى بهما للثانية أو أهمل بطلت صلاته
294
و لو سجد و لحق الإمام
295
و لو سجد و لحقه رافعا من الركوع
295
و لو تابع الإمام في ركوع الثانية
296
و لو لم يتمكن من السجود في ثانية الإمام أيضا
296
و لو زوحم في ركوع الاولى
297
و يستحب فيه يوم الجمعة الغسل
299
و يستحب فيه التنفّل بعشرين ركعة
299
و يستحب المباكرة أي المبادرة إلى المسجد
305
و يستحب أن يكون إتيان المسجد بعد حلق الرأس
307
و يستحب أن يكون عليه فيه السكينة و الوقار
307
و يستحب
308
و يجوز أن يصلّي معه الركعتين
308
الفصل الثاني في صلاة العيدين
309
الأوّل: الماهيّة
309
و هي ركعتان
309
يقرأ في الأولى منهما بعد تكبيرة الافتتاح الحمد و سورة
310
و يقنت عقيب كلّ تكبير بما شاء من الكلام الحسن
311
و تجب الخطبتان بعدها
315
و يستحب الإصحار
317
و خروج الإمام حافيا
318
و خروجه ماشيا
319
و قراءة الأعلى في الاولى و الشمس في الثانية
320
و أن يكون السجود على الأرض
321
و أن يطعم قبل خروجه إلى الصلاة في الفطر
322
و يستحبّ أن لا يطعم إلّا بعد عوده في الأضحى
323
و التكبير في العيدين
323
ثمّ التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات
326
و وقتها أي صلاة العيدين من طلوع الشمس إلى الزوال
333
المطلب الثاني في الأحكام
337
شرائط وجوب صلاتي العيدين هي شرائط وجوب صلاة الجمعة
337
و مع اختلال الشروط أو بعضها
338
و تجب صلاة العيدين على كلّ من تجب عليه الجمعة
341
و الأقرب وجوب التكبيرات الزائدة
343
و الأقرب وجوب القنوت بينها
344
و يحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها على المكلّف بها
347
و يكره بعد الفجر
347
و يكره الخروج إلى الصلاة بالسلاح لغير حاجة
348
و يكره التنفل أداء و قضاء قبلها و بعدها
348
و لا ينقل المنبر
350
و تقديم الخطبتين على الصلاة بدعة
350
و استماعهما مستحبّ
350
و يتخيّر حاضر صلاة العيد
351
و يجب على الإمام الحضور
351
و لو أدرك الإمام راكعا تابعه
351
و يبني الشاكّ في العدد
352
و أقلّ ما يكون بين فرضي العيدين ثلاثة أميال كالجمعة
352
الفصل الثالث في صلاة الكسوف
354
الأوّل: الماهيّة
354
و هي ركعتان
354
و كيفيّتها
355
و تستحب فيها الجماعة
358
و يستحبّ الإطالة بقدره
359
و يستحبّ إعادة الصلاة مع بقائه
359
و يستحبّ مساواة الركوع القراءة زمانا
360
و يستحبّ السور الطوال
360
و يستحبّ التكبير عند الانتصاب من الركوع
361
و يستحبّ القنوت بعد القراءة قبل الركوع من كلّ مزدوج
361
و لو أدرك الإمام في إحدى ركعات
361
الثاني: الموجب
363
و وقتها في الكسوف
366
و وقتها في الرياح الصفر و الظلمة الشديدة و نحوهما مدتها
367
و وقت الصلاة في الزلزلة طول العمر
368
و لو قصر زمان المؤقتة عن أقل الواجب سقطت
368
فلو اشتغل بالمؤقتة
368
و جاهل الكسوف
370
و لا يجب القضاء على جاهل غيره
372
و الناسي و المفرّط عمدا يقضيان
372
و تقدم الفريضة الحاضرة اليوميّة استحبابا إن اتسع الوقتان
374
و تقدّم الحاضرة وجوبا إن ضاقا
376
و إلّا يتّسعا و لا يضيّقا قدّم المضيّق
376
و صلاة الكسوف أولى من صلاة الليل و إن خرج وقتها
376
و لا تصلّ على الراحلة و لا ماشيا اختيارا
376
الفصل الرابع في صلاة النذر
377
الفصل الخامس في النوافل
384
الأوّل: صلاة الاستسقاء،
384
الثاني: نافلة شهر رمضان
394
الثالث: ما يختصّ ببعض الأيام أو الليالي
399
الأولى: صلاة ليلة الفطر
400
و الثانية: صلاة يوم الغدير
400
و الثالثة: صلاة ليلة نصف شعبان
402
و الرابعة: صلاة روى داود بن سرحان،
403
و الخامسة: صلاة فاطمة
(عليها السلام)
في أوّل ذي الحجة
403
و السادسة: مثل صلاة يوم الغدير في الرابع و العشرين منه
403
الرابع: ما لا يختص بشهر أو يوم أو ليلة.
404
يستحبّ صلاة أمير المؤمنين
(عليه السلام)
،
404
و يستحبّ صلاة فاطمة
(عليها السلام)
404
و صلاة الحبوة و هي صلاة جعفر
404
و لا اختصاص لهذه الصلوات الثلاث بوقت
407
و في الأخبار: إنّه يستحبّ ساعة الغفيلة
407
و يستحبّ بينهما بأحد المعنيين صلاة ركعتين
408
الخامس: ما يستحب يوم الجمعة.
408
السادس ما يستحبّ عند حدوث أمر،
409
المقصد الرابع في التوابع
413
الأوّل في السهو
415
الأوّل: فيما يوجب الإعادة للصلاة
415
المطلب الثاني فيما يوجب التلافي
433
الأوّل: ما يجب معه سجدتا السهو،
433
الثاني: ما لا يجب معه شيء،
433
المطلب الثالث فيما لا حكم له
433
المطلب الرابع فيما يوجب الاحتياط
434
فروع
435
الفصل الثاني في القضاء
437
الأوّل: في سببه
437
المطلب الثاني في الأحكام
438
فروع
438
الفصل الثالث في الجماعة
440
الأوّل: الشرائط
440
الأوّل: العدد،
440
الثاني: اتّصاف الإمام
440
الثالث: عدم تقدّم المأموم في الموقف على الإمام،
441
الرابع: الاجتماع في الموقف،
441
الخامس: عدم الحيلولة بما يمنع المشاهدة إلّا المرأة،
441
السادس: عدم علوّ الإمام على موضع المأموم بما يعتد به،
441
السابع: نيّة الاقتداء،
442
الثامن: توافق نظم الصلاتين،
442
المطلب الثاني في الأحكام
442
فروع
444
الفصل الرابع في صلاة الخوف
445
الأوّل: الكيفيّة
445
الأوّل: صلاة ذات الرقاع،
445
الثاني: صلاة بطن النخل
446
الثالث: صلاة عسفان
446
الرابع: صلاة شدّة الخوف
446
المطلب الثاني في الأحكام
447
الفصل الخامس في صلاة السفر
449
الأوّل: محل القصر
449
المطلب الثاني الشرائط
450
الأوّل: قصد المسافة،
450
الثاني: الضرب في الأرض،
450
الثالث: استمرار القصد
451
الرابع: عدم زيادة السفر على الحضر
451
الخامس: إباحة السفر
451
المطلب الثالث في الأحكام
451
اسم الکتاب :
كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام
المؤلف :
الفاضل الهندي
الجزء :
4
صفحة :
453
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir