responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 243

و للعامة قول باشتراط بقاء واحد مع الإمام [1] و آخر باشتراط اثنين [2].

و كذا إن تلبّس بها الإمام وحده فانفضوا فالظاهر الإتمام جمعة كما يظهر من الخلاف [3] لمثل ما عرفت. و يحتمل اشتراط تلبّس العدد بها كما يظهر من غيره، لاشتراط انعقادها به، فانعقادها للإمام، و من دون العدد متزلزل إنّما يستقر بالجميع.

و لو انفضوا في خلال الخطبة أعادها

أي الواجب منها بعد عودهم إن لم يسمعوا أوّلا الواجب منها أي استأنف فأعاد ما سمعوه أيضا، ليحصل الموالاة، لكونها المعهودة منهم (عليهم السلام)، خصوصا إذا طال الفصل أو أعاد ما لم يسمعوه خاصة، فإنّ سمعوا البعض بنى عليه، سكت عليه أو لا كما في التذكرة [4] و الذكرى [5] و نهاية الإحكام [6] لأصل عدم اشتراط التوالي مع جواز البناء في الصلاة إذا سلّم ناسيا، فهذا أولى، و حصول الفرض و هو الحمد و الصلاة و الوعظ و القراءة.

قال في التذكرة: سواء طال الفصل أو لا لحصول مسمى الخطبة، و ليس لها حرمة الصلاة، و لأنّه لا يأمن الانفضاض بعد إعادته، و هو قول أبي إسحاق، و يمنع اشتراط الموالاة، و قال الشافعي: إن طال استأنف الخطبة، و إلّا فلا، و عنه أنّه مع طول الفصل يصلّي أربعا إن لم يعد الخطبة لبطلانها، و لا يؤمن الانفضاض في الإعادة و الصلاة فيصلّي ظهرا [7] انتهى.

و في نهاية الإحكام: لو لم يعد الأوّلون، و عاد عدد غيرهم، فالأقرب وجوب إعادة الخطبة، سواء طال الفصل أو لا [8]. و قطع به في موضع آخر منها [9]، و في


[1] فتح العزيز: ج 4 ص 531، المجموع: ج 4 ص 506.

[2] الأم: ج 1 ص 191، فتح العزيز: ج 4 ص 531.

[3] الخلاف: ج 1 ص 600 المسألة 360.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 151 س 37.

[5] ذكري الشيعة: ص 232 س 10.

[6] نهاية الإحكام: ج 2 ص 21.

[7] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 147 س 25.

[8] نهاية الإحكام: ج 2 ص 21.

[9] نهاية الإحكام: ج 2 ص 37.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست