اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 178
مغلوبا ففي نهاية الإحكام [1] الإفساد، و استظهر في الذكرى [2]. و ظاهر ما في الموجز الحاوي من أن المفسد المشتمل على النحيب و إن خفي، لا فيض الدمع بلا صوت [3]، للأصل. و يرشد إليه كلام ابن زهرة إذ جعله من الفعل الكثير [4]، و هو البكاء بالمدّ على ما يقال.
قال الجوهري: إذا مددت أردت الصوت الذي يكون مع البكاء، و إن قصرت أردت الدموع و خروجها [5]. و قال ابن فارس في المجمل: قال قوم: إذا دمعت العين فهو مقصور، و إذا كان ثمّ نشيج و صياح فهو ممدود [6].
و في المقاييس: قال النحويون: من قصره أجراه مجرى الأدواء و الأمراض، و من مدّه أجراه مجرى الأصوات كالثغاء و الرغاء و الدعاء [7]. و قال نشوان بن سعيد في شمس العلوم: قال الخليل: إذا قصرت البكاء فهو بمعنى الحزن، أي ليس معه صوت و إن كان معه نشيج و صياح فهو ممدود [8] و ليس في العين منه أثر.
و قال الراغب: بالمدّ سيلان الدمع عن حزن و عويل، يقال: إذا كان الصوت أغلب كالرغاء و الثغاء و سائر هذه الأبنية الموضوعة للصوت، و بالقصر يقال: إذا كان الحزن أغلب [9].
و الأكل و الشرب مبطلان عمدا لا سهوا
و إن لم يكثرا كما يقتضيه عطفه على الفعل الكثير و ان أمكن التخصيص، للاستثناء، و يقتضيه إطلاقه كالخلاف [10] و المبسوط [11].