responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 162

من العامّة و أنّهما حكيا أنّه يفعل ذلك و الصادقين (عليهما السلام) إنّما الحكاية بأنّه ينصرف فيتوضأ و يتشهد و يزعم صحّة صلاته، و إنّ التشهد سنة و أما قوله (عليه السلام): و إن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته، فإفادة حكم] [1].

و عن الحسن بن الجهم أنّه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل صلّى الظهر و العصر فأحدث حين جلس في الرابعة، فقال: إن كان قال: أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه و أشهد أنّ محمدا رسول اللّٰه فلا يعد، و إن كان لم يتشهّد قبل أن يحدث فليعد [2].

و يحتمل إعادة التشهّد بعد التطهّر و التشهّد الثاني إعادة.

و يبطل الصلاة عمدا اختيارا بالإجماع و النصوص [3] الكلام

أي التكلّم بحرفين فصاعدا ممّا ليس بدعاء، و منه الذكر، و لا قرآن موضوعا كان أو مهملا أو لعمومه لهما لغة كما في شمس العلوم [4] و شرح الكافية [5] لنجم الأئمة، و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر طلحة بن زيد: من أنّ في صلاته فقد تكلّم [6].

و في الحرف الواحد المفهم ك«ق» و «ع» [7] و إن كان بدون «هاء» السكت لحنا، و الحرف بعده مدة أي مدّ صوت لا يؤدى إلى حرف آخر، و الكلام المكره عليه نظر.

أمّا الأوّل: فمن الخلاف في دخوله في الكلام لغة كما في شمس العلوم [8]، و اختار الدخول نجم الأئمة [9].


[1] ما بين المعقوفين زيادة من ط.

[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1241 ب 1 من أبواب قواطع الصلاة ح 6.

[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1275 ب 25 من أبواب قواطع الصلاة.

[4] لا يوجد لدينا.

[5] شرح الكافية: ج 1 ص 3.

[6] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1275 ب 25 من أبواب قواطع الصلاة ح 4.

[7] في ع «ور».

[8] لا يوجد لدينا.

[9] شرح الكافية: ج 1 ص 3.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست