اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 162
من العامّة و أنّهما حكيا أنّه يفعل ذلك و الصادقين (عليهما السلام) إنّما الحكاية بأنّه ينصرف فيتوضأ و يتشهد و يزعم صحّة صلاته، و إنّ التشهد سنة و أما قوله (عليه السلام): و إن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته، فإفادة حكم] [1].
و عن الحسن بن الجهم أنّه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل صلّى الظهر و العصر فأحدث حين جلس في الرابعة، فقال: إن كان قال: أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه و أشهد أنّ محمدا رسول اللّٰه فلا يعد، و إن كان لم يتشهّد قبل أن يحدث فليعد [2].
و يحتمل إعادة التشهّد بعد التطهّر و التشهّد الثاني إعادة.
و يبطل الصلاة عمدا اختيارا بالإجماع و النصوص [3] الكلام
أي التكلّم بحرفين فصاعدا ممّا ليس بدعاء، و منه الذكر، و لا قرآن موضوعا كان أو مهملا أو لعمومه لهما لغة كما في شمس العلوم [4] و شرح الكافية [5] لنجم الأئمة، و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر طلحة بن زيد: من أنّ في صلاته فقد تكلّم [6].
و في الحرف الواحد المفهم ك«ق» و «ع» [7] و إن كان بدون «هاء» السكت لحنا، و الحرف بعده مدة أي مدّ صوت لا يؤدى إلى حرف آخر، و الكلام المكره عليه نظر.
أمّا الأوّل: فمن الخلاف في دخوله في الكلام لغة كما في شمس العلوم [8]، و اختار الدخول نجم الأئمة [9].