responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 100

و قال أبو علي: إذا أراد أن يدخل في فعل من فرائض الصلاة ابتدأ بالتكبير مع حال ابتدائه و هو منتصب القامة لافظ به رافع يديه إلى نحو صدره، و إذا أراد أن يخرج من ذلك الفعل كان تكبيره بعد الخروج منه و حصوله فيما يليه من انتصاب ظهره في القيام و تمكّنه من الجلوس [1].

و عن مصباح السيّد: و قد روي أنّه إذا كبّر للدخول في فعل من الصلاة ابتدأ بالتكبير في حال ابتدائه، و للخروج بعد الانفصال عنه [2].

قال المحقّق: و الوجه إكمال التكبير قبل الدخول و الابتداء به بعد الخروج، و عليه روايات الأصحاب، فمن ذلك رواية حمّاد، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)- إلى أن قال:- و ما روي ممّا يخالف ذلك محمول على الجواز [3].

قلت: و في المقنعة [4] و السرائر: إنّه يرفع يديه بالتكبير مع رفع رأسه [5]، لكن ابن إدريس نصّ بعد ذلك على استحباب أن يكون التكبير بعد التمكّن من الجلوس، و هو دليل أنّه لا يريد بالمعيّة ما ينافيه.

و في الاقتصاد [6] و المهذب: إنّه يرفع رأسه بالتكبير [7]، و ظاهره المعيّة المنافية، و قد لا يكون مراده.

و يستحبّ تلقّي الأرض بيديه

إذا هوى إلى السجود قبل وضع ركبتيه، للأخبار [8]، و لأنّه أدخل في الخضوع، و الإجماع كما في الخلاف [9] و المنتهى [10] و التذكرة [11]، و لا يجب، للأصل. و خبر عبد الرحمن بن أبي


[1] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص 202 س 16.

[2] نقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 214.

[3] المعتبر: ج 2 ص 214.

[4] المقنعة: ص 106.

[5] السرائر: ج 1 ص 227.

[6] الاقتصاد: ص 263.

[7] المهذب: ج 1 ص 94.

[8] وسائل الشيعة ج 4 ص 983 ب 26 من أبواب السجود ح 4.

[9] الخلاف: ج 1 ص 354 المسألة 108.

[10] منتهى المطلب: ج 1 ص 288 س 31.

[11] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 121 س 27.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست