اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 100
و قال أبو علي: إذا أراد أن يدخل في فعل من فرائض الصلاة ابتدأ بالتكبير مع حال ابتدائه و هو منتصب القامة لافظ به رافع يديه إلى نحو صدره، و إذا أراد أن يخرج من ذلك الفعل كان تكبيره بعد الخروج منه و حصوله فيما يليه من انتصاب ظهره في القيام و تمكّنه من الجلوس [1].
و عن مصباح السيّد: و قد روي أنّه إذا كبّر للدخول في فعل من الصلاة ابتدأ بالتكبير في حال ابتدائه، و للخروج بعد الانفصال عنه [2].
قال المحقّق: و الوجه إكمال التكبير قبل الدخول و الابتداء به بعد الخروج، و عليه روايات الأصحاب، فمن ذلك رواية حمّاد، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)- إلى أن قال:- و ما روي ممّا يخالف ذلك محمول على الجواز [3].
قلت: و في المقنعة [4] و السرائر: إنّه يرفع يديه بالتكبير مع رفع رأسه [5]، لكن ابن إدريس نصّ بعد ذلك على استحباب أن يكون التكبير بعد التمكّن من الجلوس، و هو دليل أنّه لا يريد بالمعيّة ما ينافيه.
و في الاقتصاد [6] و المهذب: إنّه يرفع رأسه بالتكبير [7]، و ظاهره المعيّة المنافية، و قد لا يكون مراده.
و يستحبّ تلقّي الأرض بيديه
إذا هوى إلى السجود قبل وضع ركبتيه، للأخبار [8]، و لأنّه أدخل في الخضوع، و الإجماع كما في الخلاف [9] و المنتهى [10] و التذكرة [11]، و لا يجب، للأصل. و خبر عبد الرحمن بن أبي