responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 287

المطلب الثالث في ماهيّتها و آدابها

و فيه آداب ليومها، فإنّ إيقاع الظهر في الجامع لمن لا تجب عليه ليس من آداب صلاة الجمعة، و كذا التنفل إن كان لليوم، و كذا حلق الرأس و ما بعده، و لكن يمكن جعلها من آدابها و إن استحب لليوم أيضا.

و هي ركعتان عوض الأربع فرض الظهر

و يستحبّ فيهما الجهر

كما في مصباح الشيخ [1] و الإصباح [2] و النافع [3] و شرحه [4] إجماعا و في المعتبر لا يختلف فيه أهل العلم [5].

قلت: ظاهر قول الصادق (عليه السلام) في صحيح عمر بن يزيد: و يجهر بالقراءة [6].

و في خبر عبد الرحمن العرزمي: إذا أدركت الإمام يوم الجمعة و قد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى و اجهر فيها [7]. الوجوب، و أكثر الأصحاب ذكروا الجهر فيها على وجه يحتمل الوجوب.

و في المنتهى: أجمع كلّ من يحفظ عنه العلم على أنّه يجهر بالقراءة في صلاة، الجمعة، و لم أقف على قول الأصحاب في الوجوب و عدمه، و الأصل عدمه. و يدلّ على الجهر ما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): إنّما يجهر إذا كانت خطبة. و مثله روي في الصحيح عن محمد بن مسلم، ثمّ ذكر الخبرين [8].


[1] مصباح المتهجد: ص 324.

[2] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 4 ص 627.

[3] المختصر النافع: ص 37.

[4] المعتبر: ج 2 ص 304.

[5] المعتبر: ج 2 ص 304.

[6] وسائل الشيعة: ج 4 ص 819 ب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ح 4.

[7] المصدر السابق ح 5.

[8] منتهى المطلب: ج 1 ص 328 س 26.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست