اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 287
المطلب الثالث في ماهيّتها و آدابها
و فيه آداب ليومها، فإنّ إيقاع الظهر في الجامع لمن لا تجب عليه ليس من آداب صلاة الجمعة، و كذا التنفل إن كان لليوم، و كذا حلق الرأس و ما بعده، و لكن يمكن جعلها من آدابها و إن استحب لليوم أيضا.
و هي ركعتان عوض الأربع فرض الظهر
و يستحبّ فيهما الجهر
كما في مصباح الشيخ [1] و الإصباح [2] و النافع [3] و شرحه [4]إجماعا و في المعتبر لا يختلف فيه أهل العلم [5].
قلت: ظاهر قول الصادق (عليه السلام) في صحيح عمر بن يزيد: و يجهر بالقراءة [6].
و في خبر عبد الرحمن العرزمي: إذا أدركت الإمام يوم الجمعة و قد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى و اجهر فيها [7]. الوجوب، و أكثر الأصحاب ذكروا الجهر فيها على وجه يحتمل الوجوب.
و في المنتهى: أجمع كلّ من يحفظ عنه العلم على أنّه يجهر بالقراءة في صلاة، الجمعة، و لم أقف على قول الأصحاب في الوجوب و عدمه، و الأصل عدمه. و يدلّ على الجهر ما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): إنّما يجهر إذا كانت خطبة. و مثله روي في الصحيح عن محمد بن مسلم، ثمّ ذكر الخبرين [8].