responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 377

الفصل الرابع في صلاة النذر

و شبهه، أو النذر يعمّه، لأنّه الوعد، أو صلاة النذر تعمّ صلاة شبهه كصلاة الكسوف، أو الفصل لصلاة النذر خاصّة، و قوله: و اليمين و العهد كالنذر في ذلك كلّه خارج عنه.

و من نذر صلاة شرط فيها ما شرط في الفرائض اليوميّة من الطهارة و الاستقبال و غيرهما إجماعا إلّا الوقت كذا في نهاية الإحكام [1].

و عندي أنّه إنّما يشترط فيها ما يشترط في المندوبة، لأصل البراءة، و منع الإجماع.

و يزيد الناذر الصفات التي عيّنها في نذره إن قيّده بها. أمّا الزمان كيوم الجمعة أو المكان بشرط المزيّة كالمسجد أو غيرهما بشرط الرجحان، و إنّما اشترط المزيّة في المكان دون الزمان كالمحقق [2]، لأنّه لا يخلو عن المزيّة، فإنّ المسارعة إليها في كلّ وقت أفضل من التأخير عنه.

و اشتراط المكان معناه تحصيل الكون فيه للصلاة، فما لم يكن راجحا لم


[1] نهاية الإحكام: ج 2 ص 85.

[2] شرائع الإسلام: ج 3 ص 189.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست