اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 218
و ضعف الأوّل أيضا ظاهر في مقابلة النصّ، و الأصل أيضا يضعفهما، و إمامته لأمثاله أولى بالجواز.
و في النهاية: إنّه ينبغي الحرية [1]، و يأتي إن شاء اللّٰه في الجماعة القول بإمامته لأهله خاصة و لمولاه.
و في الأبرص و الأجذم و الأعمى قولان
في مطلق الجماعة. أمّا الأعمى ففي الإيضاح عن خلاف الشيخ المنع من إمامته، لعدم تمكّنه غالبا من تجنب النجاسات، و ربّما انحرف عن القبلة [2]. و لم أجده، و ذكر الشهيد أيضا إنّه لم يجده فيه [3].
و في بحث إمام الجماعة من المنتهى: لا بأس بإمامة الأعمى إذا كان من وراءه من يسدّده و يوجهه إلى القبلة، و هو مذهب أهل العلم، لا نعرف فيه خلافا إلّا ما نقل عن أنس أنّه قال: ما حاجتهم إليه [4].
و من التذكرة: يجوز أن يكون الأعمى إماما لمثله و للبصراء بلا خلاف بين العلماء [5]. و لكن في بحث إمام الجماعة منها: اشترط أكثر علمائنا كون الإمام سليما من الجذام و البرص و العمى، لقول الصادق (عليه السلام): خمسة لا يؤمّون الناس على كلّ حال: المجذوم و الأبرص و المجنون و ولد الزنا و الأعرابي، و الأعمى لا يتمكّن من الاحتراز عن النجاسات غالبا، و لأنّه ناقص فلا يصلح لهذا المنصب الجليل، و قال بعض أصحابنا المتأخرين: يجوز، و اختلفت الشافعية في أنّ البصير أولى و لا يتساويان [6]، انتهى.
و اشترط في نهاية الإحكام في إمام الجمعة: السلامة من العمى، لتعذر احترازه عن النجاسات غالبا [7]. و قال في إمام الجماعة: في كراهة إمامة الأعمى