responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 218

و ضعف الأوّل أيضا ظاهر في مقابلة النصّ، و الأصل أيضا يضعفهما، و إمامته لأمثاله أولى بالجواز.

و في النهاية: إنّه ينبغي الحرية [1]، و يأتي إن شاء اللّٰه في الجماعة القول بإمامته لأهله خاصة و لمولاه.

و في الأبرص و الأجذم و الأعمى قولان

في مطلق الجماعة. أمّا الأعمى ففي الإيضاح عن خلاف الشيخ المنع من إمامته، لعدم تمكّنه غالبا من تجنب النجاسات، و ربّما انحرف عن القبلة [2]. و لم أجده، و ذكر الشهيد أيضا إنّه لم يجده فيه [3].

و في بحث إمام الجماعة من المنتهى: لا بأس بإمامة الأعمى إذا كان من وراءه من يسدّده و يوجهه إلى القبلة، و هو مذهب أهل العلم، لا نعرف فيه خلافا إلّا ما نقل عن أنس أنّه قال: ما حاجتهم إليه [4].

و من التذكرة: يجوز أن يكون الأعمى إماما لمثله و للبصراء بلا خلاف بين العلماء [5]. و لكن في بحث إمام الجماعة منها: اشترط أكثر علمائنا كون الإمام سليما من الجذام و البرص و العمى، لقول الصادق (عليه السلام): خمسة لا يؤمّون الناس على كلّ حال: المجذوم و الأبرص و المجنون و ولد الزنا و الأعرابي، و الأعمى لا يتمكّن من الاحتراز عن النجاسات غالبا، و لأنّه ناقص فلا يصلح لهذا المنصب الجليل، و قال بعض أصحابنا المتأخرين: يجوز، و اختلفت الشافعية في أنّ البصير أولى و لا يتساويان [6]، انتهى.

و اشترط في نهاية الإحكام في إمام الجمعة: السلامة من العمى، لتعذر احترازه عن النجاسات غالبا [7]. و قال في إمام الجماعة: في كراهة إمامة الأعمى


[1] النهاية و نكتها: ج 1 ص 337.

[2] إيضاح الفوائد: ص 119.

[3] ذكري الشيعة: ص 231 س 6.

[4] منتهى المطلب: ج 1 ص 371 س 9.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 179 س 2.

[6] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 145 س 24.

[7] نهاية الإحكام: ج 2 ص 15.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست