اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 19
و أمّا الإخلال بالجهر أو الإخفات و قراءة العزائم ناسيا فسيأتي الكلام فيهما، و أمّا نسيان حرف أو كلمة أو إعراب أو موالاة فاكتفى فيه بما قدّمه من لفظ عمدا.
و جاهل بعض من الحمد
مع ضيق الوقت يجب عليه أن يقرأ منها ما تيسّر بنصّ الكتاب [1] و الإجماع كما في الذكرى [2]، و لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور.
و هل يكفي أو يكرّره بدلا ممّا لا يعلم منها، أو يبدّل منه غيره؟ ففي المعتبر [3] و المنتهى [4] و التحرير [5] الاكتفاء، للأصل و الاقتصار في الآية على قراءة ما تيسّر.
و كذا ما روي من قوله صلَّى اللّٰه عليه و آله: إن كان معك قرآن فاقرأ به [6].
و في التذكرة: التكرير إن لم يعلم من القرآن غيره، و إن علم عوض عمّا يجهله من الحمد ممّا يعلمه من غيرها، لسقوط فرض ما علمه بقراءة [7]. و لما في الذكرى:
من أنّ الشيء لا يكون أصلا و بدلا معا [8] و كذا نهاية الإحكام [9]، مع احتمال التكرير مطلقا، لأنّ البعض أقرب إلى الباقي من غيره.
و كذا احتمل فيه التكرير و عدمه إن لم يحسن غيره من القرآن، و لكنه يحسن الذكر من كون القرآن أشبه بمثله. و ممّا روي من تعليمه صلَّى اللّٰه عليه و آله: من لا يحسن القرآن سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه [10]، إلى آخر ما في الرواية، و لم يأمره بتكرير الحمد للّٰه مع ما عرفت.
ثمّ هل عليه أن يقرأ ما يعلمه منها آية كان أو بعضها؟ في التحرير [11] و المنتهى [12] و التذكرة: إن كان يسمى قرآنا كآية الدين إن نقصت كلمة قراءة، و إلّا فلا [13]، و استحسنه المحقّق [14].