responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 19

و أمّا الإخلال بالجهر أو الإخفات و قراءة العزائم ناسيا فسيأتي الكلام فيهما، و أمّا نسيان حرف أو كلمة أو إعراب أو موالاة فاكتفى فيه بما قدّمه من لفظ عمدا.

و جاهل بعض من الحمد

مع ضيق الوقت يجب عليه أن يقرأ منها ما تيسّر بنصّ الكتاب [1] و الإجماع كما في الذكرى [2]، و لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور.

و هل يكفي أو يكرّره بدلا ممّا لا يعلم منها، أو يبدّل منه غيره؟ ففي المعتبر [3] و المنتهى [4] و التحرير [5] الاكتفاء، للأصل و الاقتصار في الآية على قراءة ما تيسّر.

و كذا ما روي من قوله صلَّى اللّٰه عليه و آله: إن كان معك قرآن فاقرأ به [6].

و في التذكرة: التكرير إن لم يعلم من القرآن غيره، و إن علم عوض عمّا يجهله من الحمد ممّا يعلمه من غيرها، لسقوط فرض ما علمه بقراءة [7]. و لما في الذكرى:

من أنّ الشيء لا يكون أصلا و بدلا معا [8] و كذا نهاية الإحكام [9]، مع احتمال التكرير مطلقا، لأنّ البعض أقرب إلى الباقي من غيره.

و كذا احتمل فيه التكرير و عدمه إن لم يحسن غيره من القرآن، و لكنه يحسن الذكر من كون القرآن أشبه بمثله. و ممّا روي من تعليمه صلَّى اللّٰه عليه و آله: من لا يحسن القرآن سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه [10]، إلى آخر ما في الرواية، و لم يأمره بتكرير الحمد للّٰه مع ما عرفت.

ثمّ هل عليه أن يقرأ ما يعلمه منها آية كان أو بعضها؟ في التحرير [11] و المنتهى [12] و التذكرة: إن كان يسمى قرآنا كآية الدين إن نقصت كلمة قراءة، و إلّا فلا [13]، و استحسنه المحقّق [14].


[1] المزمل: 20.

[2] ذكري الشيعة: ص 187 س 10.

[3] المعتبر: ج 2 ص 170.

[4] منتهى المطلب: ج 1 ص 274 س 18.

[5] تحرير الأحكام: ج 1 ص 38 س 23.

[6] السنن الكبرى: ج 2 ص 380.

[7] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 115 س 21.

[8] ذكري الشيعة: ص 187 س 29.

[9] نهاية الإحكام: ج 1 ص 475.

[10] السنن الكبرى: ج 2 ص 381.

[11] تحرير الاحكام: ج 1 ص 38 س 24.

[12] منتهى المطلب: ج 1 ص 274 س 21.

[13] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 115 س 24.

[14] المعتبر: ج 2 ص 170.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست