اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 399
و في المعتبر [1] و المنتهى [2] و التذكرة: إنّ به خبري سماعة و مسعدة [3]، و في الذكرى: إنّ به الثاني [4]، و نهاية الإحكام: إن به الأوّل [5]، و شيء منهما لم يضعف المائة إلّا ليلتي إحدى و عشرين و ثلاث و عشرين.
و لو اقتصر على المائة في كلّ من ليالي الإفراد كما في المقنعة [6] و النهاية [7] و المبسوط [8] و غيرها [9] جاز، لخبر المفضل بن عمر عن الصادق (عليه السلام)[10].
و صلَّى كما في الخبر في كلّ جمعة من الشهر، أي من أربع جمعات منه عشر ركعات أربع ركعات بصلاة علي (عليه السلام)، و ركعتين بصلاة فاطمة(عليها السلام)، و أربع بصلاة جعفر(عليه السلام) و سيأتي كيفياتها.
و في ليلة آخر جمعة صلَّى عشرين منها بصلاة علي (عليه السلام) و إن لم يكن في الخبر إلّا ليلة الجمعة في العشر الأواخر.
و في عشيّة تلك الجمعة ليلة السبت، و عشرين بصلاة فاطمة (عليها السلام) و كما يعمّ الخبر الجمعتين الأخيرتين يعمّ السبتين حتى فعل عشرين ليلة جمعة و عشرين ليلة سبت أخر.
و خصّ ابن حمزة الأربعين بسحري الليلتين [11]، و لفظ الخبر في العشرين الأخيرة عشيّة الجمعة.