responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 399

و في المعتبر [1] و المنتهى [2] و التذكرة: إنّ به خبري سماعة و مسعدة [3]، و في الذكرى: إنّ به الثاني [4]، و نهاية الإحكام: إن به الأوّل [5]، و شيء منهما لم يضعف المائة إلّا ليلتي إحدى و عشرين و ثلاث و عشرين.

و لو اقتصر على المائة في كلّ من ليالي الإفراد كما في المقنعة [6] و النهاية [7] و المبسوط [8] و غيرها [9] جاز، لخبر المفضل بن عمر عن الصادق (عليه السلام) [10].

و صلَّى كما في الخبر في كلّ جمعة من الشهر، أي من أربع جمعات منه عشر ركعات أربع ركعات بصلاة علي (عليه السلام)، و ركعتين بصلاة فاطمة (عليها السلام)، و أربع بصلاة جعفر (عليه السلام) و سيأتي كيفياتها.

و في ليلة آخر جمعة صلَّى عشرين منها بصلاة علي (عليه السلام) و إن لم يكن في الخبر إلّا ليلة الجمعة في العشر الأواخر.

و في عشيّة تلك الجمعة ليلة السبت، و عشرين بصلاة فاطمة (عليها السلام) و كما يعمّ الخبر الجمعتين الأخيرتين يعمّ السبتين حتى فعل عشرين ليلة جمعة و عشرين ليلة سبت أخر.

و خصّ ابن حمزة الأربعين بسحري الليلتين [11]، و لفظ الخبر في العشرين الأخيرة عشيّة الجمعة.

الثالث: ما يختصّ ببعض الأيام أو الليالي

من شهور مخصوصة من غير


[1] المعتبر: ج 2 ص 369.

[2] منتهى المطلب: ج 1 ص 358 س 21.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 73 س 12.

[4] ذكري الشيعة: ص 254 س 4.

[5] نهاية الإحكام: ج 2 ص 94.

[6] المقنعة: ص 167.

[7] النهاية و نكتها: ج 1 ص 380.

[8] المبسوط: ج 1 ص 133.

[9] المهذب: ج 1 ص 145.

[10] وسائل الشيعة: ج 5 ص 178 ب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان ح 1.

[11] الوسيلة: ص 117.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست