اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 267
معنى سائر الأخبار. و حمله الشيخ على نفي الكمال [1].
و أمّا قوله (عليه السلام) في حسن الحلبي: فإن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع [2]. و في صحيحه: و إن أدركته بعد ما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر [3]. فقد يكون المراد منه بعد الفراغ منه- أي الرفع- أو الفراغ من الركعة المعروفة التي إنّما يتمّ بتمام السجدتين.
ثمّ إذا أدرك ركعة يتمّ الصلاة بركعة أخرى بعد فراغ الإمام كما في النهاية [4] و غيرها، لعذر [5]، و استشكله لغيره، و سيأتي انفراد المزاحم عن سجود الاولى.
و لو شكّ هل كان الإمام إذا لحقه رافعا أو راكعا؟ رجّحنا الاحتياط على الاستصحاب كما في المبسوط [6] و غيره للشك في صحّة الصلاة و الخروج عن عهدتها [7].
و يجوز استخلاف المسبوق و إن لم يحضر الخطبة للأصل، و إطلاق الأخبار في الجماعة [8]، و ظاهر الذكرى الاتفاق [9]، و موضع من المنتهى عدمه [10].
و للعامّة قول باشتراط حضور الخطبة [11]، و آخر بعدم استخلاف المسبوق حضرها أو لا [12].