responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 267

معنى سائر الأخبار. و حمله الشيخ على نفي الكمال [1].

و أمّا قوله (عليه السلام) في حسن الحلبي: فإن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع [2]. و في صحيحه: و إن أدركته بعد ما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر [3]. فقد يكون المراد منه بعد الفراغ منه- أي الرفع- أو الفراغ من الركعة المعروفة التي إنّما يتمّ بتمام السجدتين.

ثمّ إذا أدرك ركعة يتمّ الصلاة بركعة أخرى بعد فراغ الإمام كما في النهاية [4] و غيرها، لعذر [5]، و استشكله لغيره، و سيأتي انفراد المزاحم عن سجود الاولى.

و لو شكّ هل كان الإمام إذا لحقه رافعا أو راكعا؟ رجّحنا الاحتياط على الاستصحاب كما في المبسوط [6] و غيره للشك في صحّة الصلاة و الخروج عن عهدتها [7].

و يجوز استخلاف المسبوق و إن لم يحضر الخطبة للأصل، و إطلاق الأخبار في الجماعة [8]، و ظاهر الذكرى الاتفاق [9]، و موضع من المنتهى عدمه [10].

و للعامّة قول باشتراط حضور الخطبة [11]، و آخر بعدم استخلاف المسبوق حضرها أو لا [12].

الشرط السادس: الوحدة

في فرسخ، للنص [13] و الإجماع. و في


[1] تهذيب الأحكام: ج 24393 ج 40 و ج 3 ص 160 ح 6.

[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 40- 41 ب 26 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح 1.

[3] وسائل الشيعة: ج 5 ص 40- 41 ب 26 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح 3.

[4] النهاية و نكتها: ج 1 ص 338.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 147 س 34.

[6] المبسوط: ج 1 ص 148.

[7] نهاية الإحكام: ج 2 ص 24.

[8] وسائل الشيعة: ج 5 ص 438 ب 40 من أبواب صلاة الجمعة ح 3.

[9] ذكري الشيعة: ص 234 س 23.

[10] منتهى المطلب: ج 1 ص 335 س 10.

[11] المبسوط للسرخسي: ج 2 ص 26.

[12] الامّ: ج 1 ص 207.

[13] وسائل الشيعة: ج 5 ص 16 و 17 ب 7 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست