responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 183

و حكى المطرزي قولا: إنّه وصل الشعر بشعر الغير. و قول المصنّف: «على قول» يحتمل التعلّق بالعقص و التطبيق جميعا.

و يستحب للمصلّي التحميد إن عطس

للعموم، و خصوص نحو قول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي: إذا عطس الرجل في صلاته فليحمد اللّٰه [1].

و يستحب له تسميت العاطس

إذا كان مؤمنا، لعموم استحباب الدعاء في الصلاة. و في المعتبر: عندي فيه تردّد، و الجواز أشبه بالمذهب [2].

و التردّد لانتفاء النص، و تضمّنه الخطاب، فيكون كالسلام عليه، مع ما روته العامّة عن معاوية بن الحكم أنّه قال: صلّيت مع رسول اللّٰه صلَّى اللّٰه عليه و آله فعطس رجل من القوم فقلت: يرحمك اللّٰه، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: ما شأنكم تنظرون إليّ، فجعلوا يضربون أيديهم على أفخاذهم فعلمت أنّهم يصمّتوني، فلما صلَّى رسول اللّٰه صلَّى اللّٰه عليه و آله قال: إنّ هذه الصلاة لا يصلح فيها كلام الناس، إنّما هي التكبير و قراءة القرآن [3]. و إن أمكن أن يكون الإنكار على قوله الثاني.

و يستحب نزع الخف الضيّق

لمنافاته الإقبال و الخشوع، و لقول الصادق (عليه السلام) في خبر إسحاق المروي في معاني الأخبار: لا صلاة لحاقن و لا لحاقب و لا لحاذق [4].

و يجب على المصلّي ردّ السّلام على المؤمن،

لعموم الكتاب [5] مع عموم أدلّة الدعاء في الصلاة، و خصوص الأخبار الآمرة بالردّ و الحاكية له [6]، و لم يتعرّض غيره للوجوب.

قال الشهيد: و الظاهر أنّهم أرادوا بيان شرعيّته، و يبقى الوجوب معلوما من


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1268 ب 18 من أبواب قواطع الصلاة ح 2.

[2] المعتبر: ج 2 ص 263.

[3] سنن النسائي: ج 3 ص 16 مع اختلاف.

[4] معاني الأخبار: ح 1 ص 237.

[5] النساء: 86.

[6] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1265 ب 16 من أبواب قواطع الصلاة ح 2.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست