اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 183
و حكى المطرزي قولا: إنّه وصل الشعر بشعر الغير. و قول المصنّف: «على قول» يحتمل التعلّق بالعقص و التطبيق جميعا.
و يستحب للمصلّي التحميد إن عطس
للعموم، و خصوص نحو قول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي: إذا عطس الرجل في صلاته فليحمد اللّٰه [1].
و يستحب له تسميت العاطس
إذا كان مؤمنا، لعموم استحباب الدعاء في الصلاة. و في المعتبر: عندي فيه تردّد، و الجواز أشبه بالمذهب [2].
و التردّد لانتفاء النص، و تضمّنه الخطاب، فيكون كالسلام عليه، مع ما روته العامّة عن معاوية بن الحكم أنّه قال: صلّيت مع رسول اللّٰه صلَّى اللّٰه عليه و آله فعطس رجل من القوم فقلت: يرحمك اللّٰه، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: ما شأنكم تنظرون إليّ، فجعلوا يضربون أيديهم على أفخاذهم فعلمت أنّهم يصمّتوني، فلما صلَّى رسول اللّٰه صلَّى اللّٰه عليه و آله قال: إنّ هذه الصلاة لا يصلح فيها كلام الناس، إنّما هي التكبير و قراءة القرآن [3]. و إن أمكن أن يكون الإنكار على قوله الثاني.
و يستحب نزع الخف الضيّق
لمنافاته الإقبال و الخشوع، و لقول الصادق (عليه السلام) في خبر إسحاق المروي في معاني الأخبار: لا صلاة لحاقن و لا لحاقب و لا لحاذق [4].
و يجب على المصلّي ردّ السّلام على المؤمن،
لعموم الكتاب [5] مع عموم أدلّة الدعاء في الصلاة، و خصوص الأخبار الآمرة بالردّ و الحاكية له [6]، و لم يتعرّض غيره للوجوب.
قال الشهيد: و الظاهر أنّهم أرادوا بيان شرعيّته، و يبقى الوجوب معلوما من
[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1268 ب 18 من أبواب قواطع الصلاة ح 2.