اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 275
و لم يذكره الصدوق في الهداية، و لا السيّد في الجمل. و عن مصباحه: و قد روي أن العرج عذر [1]، و سلّار لم يذكره و لا سابقيه.
و نسب المحقّق اشتراطه إلى الشيخ و قال: فإن كان يريد المقعد فهو أعذر من المريض و الكبير، لأنّه ممنوع من السعي فلا يتناوله الأمر بالسعي، و إن لم يرد ذلك فهو في موضع المنع، و ذكر أنّ المفيد لم يذكره في المقنعة [2]، و تبعه المصنّف في التذكرة [3] و الشهيد [4] و هو فيما عندنا من نسخها موجود، و يجوز أن يكون ذلك توهّما منهم من التهذيب.
و في التذكرة: الإجماع عليه إن بلغ الإقعاد [5]، و فيها و في نهاية الإحكام: إنّه إن لم يبلغه فالوجه السقوط مع المشقّة، و العدم بدونها [6].
و التاسع: انتفاء الشيخوخة البالغة حدّ العجز
للخبر [7]. و في التذكرة [8] و ظاهر المنتهى الإجماع [9]. و لم يذكره ابن سعيد و لا الحلبي صريحا، و إنّما ذكر السليم، و قد يبعد شموله للسلامة منها.
و العاشر: انتفاء الزيادة على فرسخين بينها و بين موطنه
بالنص [10] و الإجماع على ظاهر الخلاف [11] و الغنية [12]، و ستسمع الخلاف إن شاء اللّٰه.