responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 237

أمّا غيره أي المتلبّس فيصلّي الظهر

، و لا يدخل معهم لانتفاء بعض الشروط، ككون الإمام مأذونا و اتحاد الإمام و الخطيب، و قد ينقص العدد و إن أمّهم، ففيه ما عرفت.

و يحتمل جواز الدخول معهم أو وجوبه لأنّها جمعة مشروعة، و الشروط إنّما كانت معتبرة في ابتداء العقد، و هو أقرب إن كان الإمام الثاني مأذونا أو لم يشترط الإذن.

الثالث من الشروط العدد

، فلا يجوز بدونه إجماعا، و هو خمسة نفر على رأي، أحدهما الإمام، فلا تنعقد بأقلّ منهم، و هو إجماع، و لا يشترط الأكثر وفاقا للأكثر، للأصل و عموم الكتاب و السنّة، و خصوص ما مرّ من خبري منصور [1] و الفضل بن عبد الملك [2]. و قول أبي جعفر (عليه السلام) في حسن زرارة: لا تكون الخطبة و الجمعة و صلاة الركعتين على أقلّ من خمسة رهط الإمام و أربعة [3]. و قول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن أبي يعفور: لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة [4].

و الأقرب قول الشيخ [5] و الكندري [6] و بني زهرة [7] و حمزة [8] و البراج [9] و هو الوجوب العيني بالسبعة و الاستحباب أي التخييري بالخمسة، لهذه الأخبار، مع قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي العباس: أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة


[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 8 ب 2 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح 6.

[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 8 ب 2 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح 7.

[3] المصدر السابق ح 2.

[4] وسائل الشيعة: ج 5 ص 9 ب 2 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح 8.

[5] النهاية و نكتها: ج 1 ص 334.

[6] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 4 ص 626.

[7] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 498 س 29، و فيه: «ستة نفر».

[8] الوسيلة: ص 103.

[9] المهذب: ج 1 ص 100.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست