اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 237
أمّا غيره أي المتلبّس فيصلّي الظهر
، و لا يدخل معهم لانتفاء بعض الشروط، ككون الإمام مأذونا و اتحاد الإمام و الخطيب، و قد ينقص العدد و إن أمّهم، ففيه ما عرفت.
و يحتمل جواز الدخول معهم أو وجوبه لأنّها جمعة مشروعة، و الشروط إنّما كانت معتبرة في ابتداء العقد، و هو أقرب إن كان الإمام الثاني مأذونا أو لم يشترط الإذن.
الثالث من الشروط العدد
، فلا يجوز بدونه إجماعا، و هو خمسة نفر على رأي، أحدهما الإمام، فلا تنعقد بأقلّ منهم، و هو إجماع، و لا يشترط الأكثر وفاقا للأكثر، للأصل و عموم الكتاب و السنّة، و خصوص ما مرّ من خبري منصور [1] و الفضل بن عبد الملك [2]. و قول أبي جعفر (عليه السلام) في حسن زرارة: لا تكون الخطبة و الجمعة و صلاة الركعتين على أقلّ من خمسة رهط الإمام و أربعة [3]. و قول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن أبي يعفور: لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة [4].
و الأقرب قول الشيخ [5] و الكندري [6] و بني زهرة [7] و حمزة [8] و البراج [9] و هو الوجوب العيني بالسبعة و الاستحباب أي التخييري بالخمسة، لهذه الأخبار، مع قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي العباس: أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة
[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 8 ب 2 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح 6.
[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 8 ب 2 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح 7.