responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 164

شرط في الاضطرار، و لا على إعادة المضطر إذا بقي الوقت.

و لو قال «ادْخُلُوهٰا بِسَلٰامٍ آمِنِينَ» على قصد القراءة جاز. و إن قصد التفهيم للأصل، و عدم التنافي بين القصدين، و ورود النصوص بالتسبيح للتنبيه [1].

و لو لم يقصد سواه أي التفهيم بطل على إشكال من الإشكال في خروجه بذلك من القرآن، و الأظهر العدم

و السكوت الطويل إن خرج به عن كونه مصلّيا مبطل

لكونه قطعا له، عمدا كان أو سهوا، خلافا لظاهر الكتاب.

و في الذكرى: ظاهر الأصحاب أنّه كالفعل الكثير، فحينئذ يشترط فيه التعمّد، فلو وقع نسيانا لم يبطل، و يبعد بقاء الصلاة على الصحة فيه [2].

و الّا يخرج به فلا يبطل به صلاته و إن نوى القطع على وجه تقدم.

و التكفير عمدا مبطل

) و هو وضع اليمين على الشمال و بالعكس، من تكفير العلج للملك، و هو وضع يده على صدره و التطأمن له، كما في المبسوط [3] و الخلاف [4] و السرائر [5] و الوسيلة [6] و الاقتصاد [7] و الإصباح [8] و النافع [9].

و لكن الثلاثة الأخيرة خالية عن العكس، و يعطيه الانتصار [10] و الغنية [11]، للإجماع على ما في الغنية و الخلاف.

قال الشيخ: و أيضا أفعال الصلاة تحتاج لثبوتها إلى الشرع، و ليس في الشرع


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1255 ب 9 من أبواب قواطع الصلاة.

[2] ذكري الشيعة: ص 217 س 18.

[3] المبسوط: ج 1 ص 117.

[4] الخلاف: ج 1 ص 321 المسألة 74.

[5] السرائر: ج 1 ص 237.

[6] الوسيلة: ص 97.

[7] الاقتصاد: ص 265.

[8] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 4 ص 622.

[9] المختصر النافع: ص 34.

[10] الانتصار: ص 41.

[11] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 496 س 26.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست