اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 164
شرط في الاضطرار، و لا على إعادة المضطر إذا بقي الوقت.
و لو قال «ادْخُلُوهٰا بِسَلٰامٍ آمِنِينَ»على قصد القراءة جاز. و إن قصد التفهيم للأصل، و عدم التنافي بين القصدين، و ورود النصوص بالتسبيح للتنبيه [1].
و لو لم يقصد سواه أي التفهيم بطل على إشكال من الإشكال في خروجه بذلك من القرآن، و الأظهر العدم
و السكوت الطويل إن خرج به عن كونه مصلّيا مبطل
لكونه قطعا له، عمدا كان أو سهوا، خلافا لظاهر الكتاب.
و في الذكرى: ظاهر الأصحاب أنّه كالفعل الكثير، فحينئذ يشترط فيه التعمّد، فلو وقع نسيانا لم يبطل، و يبعد بقاء الصلاة على الصحة فيه [2].
و الّا يخرج به فلا يبطل به صلاته و إن نوى القطع على وجه تقدم.
و التكفير عمدا مبطل
) و هو وضع اليمين على الشمال و بالعكس، من تكفير العلج للملك، و هو وضع يده على صدره و التطأمن له، كما في المبسوط [3] و الخلاف [4] و السرائر [5] و الوسيلة [6] و الاقتصاد [7] و الإصباح [8] و النافع [9].
و لكن الثلاثة الأخيرة خالية عن العكس، و يعطيه الانتصار [10] و الغنية [11]، للإجماع على ما في الغنية و الخلاف.
قال الشيخ: و أيضا أفعال الصلاة تحتاج لثبوتها إلى الشرع، و ليس في الشرع
[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1255 ب 9 من أبواب قواطع الصلاة.