responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 62

تنافي بينهما بوجه، فإذا وسع الوقت و قوي على هذا فعله، و إلّا قرأ السورتين.

و في المقنعة: استحباب قراءة التوحيد ثلاثين في الاولى و الجحد ثلاثين في الثانية، قال: و إن قرأ في نوافل الليل كلّها الحمد و قل هو اللّٰه أحد أحسن في ذلك، و أحبّ له أن يقرأ في كلّ ركعة منها الحمد و قل هو اللّٰه أحد ثلاثين مرّة، فإن لم يتمكّن من ذلك قرأها عشرا عشرا و يجزئه أن يقرأها مرّة واحدة في كلّ ركعة، إلّا أنّ تكرارها حسب ما ذكرناه أفضل و أعظم أجرا [1].

و يستحبّ سؤال الرحمة عند آيتها

و التعوّذ من النقمة عند آيتها لقول الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة: ينبغي لمن قرأ القرآن إذا مرّ بآية من القرآن فيها مسألة أو تخويف أن يسأل عند ذلك خير ما يرجو، و يسأله العافية من النار و من العذاب [2].

و في مرسل ابن أبي عمير: ينبغي للعبد إذا صلَّى أن يرتّل في قراءته، فإذا مرّ بآية فيها ذكر الجنّة و ذكر النار سأل اللّٰه الجنّة و تعوّذ باللّٰه من النار، و إذا مرّ ب «يٰا أَيُّهَا النّٰاسُ» و «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» يقول: لبيك ربّنا [3]. و في الخلاف الإجماع [4].

و يستحب الفصل بين الحمد و السورة بسكتة خفيفة،

و كذا بين السورة و تكبيرة الركوع، لقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر إسحاق بن عمّار: إنّ رجلين من أصحاب رسول اللّٰه صلَّى اللّٰه عليه و آله اختلفا في صلاة رسول اللّٰه صلَّى اللّٰه عليه و آله فكتب إلى أبي بن كعب: كم كانت لرسول اللّٰه صلَّى اللّٰه عليه و آله من سكتة؟ قال: سكتتان إذا فرغ من أم القرآن و إذا فرغ من السورة [5].

و يجوز الانتقال من سورة

بعد الحمد إلى أخرى بعد التلبّس بها


[1] المقنعة: ص 122- 123.

[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 753 ب 18 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2.

[3] المصدر السابق: ح 1.

[4] الخلاف: ج 1 ص 422 المسألة 170.

[5] وسائل الشيعة: ج 4 ص 785 ب 46 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست