اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 242
و احتمل في التذكرة [1] و نهاية الإحكام [2] اشتراط إتمامهم ركعة كمالك [3] و الشافعي [4] في أحد أقواله، لقوله (عليه السلام): من أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى [5]. و عموم أخبار: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها [6]. و دلالتها بالمفهوم على عدم الإدراك إذا أدرك الأقل.
و أجاب في المنتهى بأن الباقي بعد الانفضاض مدرك لركعة، بل للكلّ، و إنّما لا يكون مدركا لو اشترط في الإدراك بقاء العدد، و هو أوّل المسألة [7].
و احتمل في نهاية الإحكام الاكتفاء بركوعهم لكونه حقيقة إدراك الركعة، ثمّ احتمل فيها [8] و في التذكرة إذا انفض العدد قبل إدراك الركعة العدول إلى الظهر لانعقادها صحيحة، فجاز العدول، كما يعدل عن اللاحقة إلى السابقة [9].
و على اشتراط الركعة أو الركوع إن لحقهم خمسة و أدركوا ركوع الثانية فانفض الأوّلون صحّت الجمعة و إن فاتهم أوّل الصلاة، كذا في التذكرة قال: لأنّ العقد و العدد موجود، فكان له الإتمام [10].
و إن بقي من العدد واحد
فقط بعد التكبير على ما هنا، و بعد ركعة أو ركوعها على ما احتمله في التذكرة [11] و النهاية [12] لم يسقط، إماما كان أو مأموما كما في التذكرة، لعين ما مرّ، فيتمّها منفردا كالمسبوق، و كما إذا بقي جماعة لا يصلح أحد منهم للإمامة.