responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 242

و احتمل في التذكرة [1] و نهاية الإحكام [2] اشتراط إتمامهم ركعة كمالك [3] و الشافعي [4] في أحد أقواله، لقوله (عليه السلام): من أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى [5]. و عموم أخبار: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها [6]. و دلالتها بالمفهوم على عدم الإدراك إذا أدرك الأقل.

و أجاب في المنتهى بأن الباقي بعد الانفضاض مدرك لركعة، بل للكلّ، و إنّما لا يكون مدركا لو اشترط في الإدراك بقاء العدد، و هو أوّل المسألة [7].

و احتمل في نهاية الإحكام الاكتفاء بركوعهم لكونه حقيقة إدراك الركعة، ثمّ احتمل فيها [8] و في التذكرة إذا انفض العدد قبل إدراك الركعة العدول إلى الظهر لانعقادها صحيحة، فجاز العدول، كما يعدل عن اللاحقة إلى السابقة [9].

و على اشتراط الركعة أو الركوع إن لحقهم خمسة و أدركوا ركوع الثانية فانفض الأوّلون صحّت الجمعة و إن فاتهم أوّل الصلاة، كذا في التذكرة قال: لأنّ العقد و العدد موجود، فكان له الإتمام [10].

و إن بقي من العدد واحد

فقط بعد التكبير على ما هنا، و بعد ركعة أو ركوعها على ما احتمله في التذكرة [11] و النهاية [12] لم يسقط، إماما كان أو مأموما كما في التذكرة، لعين ما مرّ، فيتمّها منفردا كالمسبوق، و كما إذا بقي جماعة لا يصلح أحد منهم للإمامة.


[1] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 147 س 21.

[2] نهاية الإحكام: ج 2 ص 22.

[3] فتح العزيز: ج 4 ص 532.

[4] فتح العزيز: ج 4 ص 532.

[5] سنن ابن ماجة: ج 1 ص 356 ح 1121.

[6] وسائل الشيعة: ج 3 ص 157 و 158 ب 30 من أبواب المواقيت.

[7] منتهى المطلب: ج 1 ص 321 س 4- 7.

[8] نهاية الإحكام: ج 2 ص 22.

[9] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 147 س 28.

[10] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 147 س 24.

[11] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 147 س 25.

[12] نهاية الإحكام: ج 2 ص 22.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست