responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 402

ادع فقل [1]، و نحوه المهذب [2].

و في النزهة: حصر الخطب في إحدى عشرة [3]، ليس منها خطبة يوم الغدير، و ذلك لخلو خبر صلاته عنها. و لا ضير فإنّ الخطبة ليست إلّا ذكرا للّٰه و تمجيدا أو تحميدا أو ذكرا لرسوله و آله صلوات اللّٰه عليهم، و موعظة و أمرا بالمعروف و نهيا عن المنكر و نحو ذلك، و الكلّ حسن مرغوب شرعا في كلّ وقت، و يوم الغدير أشرف الأيام و الحسنات تضاعف فيه، و قد خطب فيه النبي و وصيّه صلَّى اللّٰه عليه و آله.

و ينبغي أن يعرّفهم الإمام في الخطبة فضل ذلك اليوم و ما منّ اللّٰه به فيه على عباده من إكمال الدين و إتمام النعمة بالنصّ على مولى المؤمنين و إمامهم و أميرهم، كما فعله أمير المؤمنين (عليه السلام) في الخطبة المرويّة عنه (عليه السلام).

قال الحلبي: و لا يبرح أحد من المأمومين و الإمام يخطب، فإذا انقضت الخطبة تصافحوا [4] تأكيدا للاخوّة و المودّة، و تهانوا شكرا للّٰه على هذه النعمة العظيمة و تبرّكا بيومها و تشبّها بالصحابة، و إذ كانوا في خم يصافحون النبي صلَّى اللّٰه عليه و آله و الوصي ذلك اليوم، من الظهيرة إلى العتمة، و يهنئون الوصي و يسلّمون عليه بإمرة المؤمنين.

و الثالثة: صلاة ليلة نصف شعبان

التي ذكر الشيخ في المصباح إنّ ثلاثين رجلا من الثقات رواها عن الصادقين (عليهما السلام) [5] و هي: أربع ركعات بتسليمتين و إن لم يكن في الخبر، فالأصل في كلّ ركعتين تسليمة حتى الفرائض.

يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة و الإخلاص مائة مرّة ثمّ يعقب بقوله:


[1] المقنعة: ص 205.

[2] المهذب: ج 1 ص 147.

[3] نزهة الناظر: ص 41.

[4] الكافي في الفقه: ص 160.

[5] مصباح المتهجد: ص 762.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست