responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 67

و الخبر [1].

و عن زرارة في الصحيح أنّه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قرأ سورة في ركعة فغلط أ يدع المكان الذي غلط فيه و يمضي في قراءته أو يدع تلك السورة و يتحوّل منها إلى غيرها؟ فقال: كلّ ذلك لا بأس به، و إن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع [2]. و لا تعلّق له بما نحن فيه، لأنّه في النوافل أو التقيّة، إلّا أن لا توجب سورة كاملة بعد الحمد في الفريضة، و كلامنا على الإيجاب.

و مع الانتقال يعيد البسملة و لأنّها جزء من كلّ سورة، و الذي أتى به جزء المعدول عنها، فلا يجزي عن جزء المعدول إليها، و قد يتردّد فيه.

و كذا تعاد البسملة لو سمّى بعد الحمد من غير قصد سورة معيّنة أو قصد سورة فقرأ غيرها لما عرفت، و هو إن سلّم ففي الأخير. و لذا قال الشهيد:

و لو جرى لسانه على بسملة و سورة، فالأقرب الإجزاء، لرواية أبي بصير السالفة- يعني صحيحة الحلبي و الكناني- و لصدق الامتثال [3].

قيل: و لا حاجة إلى القصد في الحمد، و إذا تعيّنت السورة بنذر و نحوه، أو لم يعلم غيرها، لانصرافها حينئذ إليها [4].

و مريد التقدّم و التأخر

خطوة أو اثنتين يسكت حالة التخطي لوجوب القيام عند القراءة، و التخطي مشيء. و قول الصادق (عليه السلام) في خبر السكوني:

يكفّ عن القراءة في مشيه حتى يتقدّم إلى الموضع الذي يريد، ثمّ يقرأ [5].


[1] المصدر السابق: ح 2 و 3.

[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 776 ب 36 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1.

[3] ذكري الشيعة: ص 195 س 31.

[4] قاله المحقق الكركي في جامع المقاصد: ج 2 ص 281- 282، و الشهيد الثاني في روض الجنان: ص 270 س 25.

[5] وسائل الشيعة: ج 4 ص 775 ب 34 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست