responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 70

قال: لا [1].

و يحتمل على بقاء المحلّ إنّما

يجب في كلّ ركعة مرّة

إلّا في صلاة الكسوف و شبهه من الآيات إن كانت ركعتين، ففي كلّ منهما [2] خمس مرّات.

و يجب فيه الانحناء

بقدر يتمكّن معه من وضع يديه كما في الشرائع [3]، أي كفّيه كما في النافع [4] و شرحه [5] و الإصباح [6] على ركبتيه.

قال في المنتهى كالمعتبر: و هو قول أهل العلم كافّة، إلّا أبا حنيفة، فإنّه أوجب مطلق الانحناء [7]. و في التذكرة [8] و نهاية الإحكام: وضع راحتيه [9]. و في التذكرة:

إنّ عليه إجماع من عدا أبا حنيفة [10].

و الراحة أمّا الكف كما في الديوان [11]، أو ما فوق الأصابع منها كما في السامي. و قال أبو جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك، و أحبّ إليّ أن تمكّن كفّيك من ركبتيك [12]، فتجعل أصابعك في عين الركبة و تفرج بينها، و لا يكفي الانحناء كذلك و لا المركّب عنه، و من الانحناء لخروجه عن معنى الركوع.

قال في التذكرة [13] و نهاية الإحكام: لا بد أن لا ينوي بالانحناء غير الركوع، فلو قرأ آية سجدة فهوى ليسجد فلما بلغ حدّ الراكع بدأ له أن يجعله ركوعا لم يجز،


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 934 ب 11 من أبواب الركوع ح 1.

[2] في ع «منها».

[3] شرائع الإسلام: ج 1 ص 84.

[4] مختصر النافع: ص 31.

[5] المعتبر: ج 2 ص 193.

[6] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 4 ص 616.

[7] منتهى المطلب: ج 1 ص 281 س 31.

[8] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 118 س 34.

[9] نهاية الإحكام: ج 1 ص 480.

[10] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 118 س 34.

[11] ديوان الأدب: ج 3 ص 339.

[12] وسائل الشيعة: ج 4 ص 949 ب 28 من أبواب الركوع ح 1.

[13] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 119 س 2.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست