إلّا في صلاة الكسوف و شبهه من الآيات إن كانت ركعتين، ففي كلّ منهما [2] خمس مرّات.
و يجب فيه الانحناء
بقدر يتمكّن معه من وضع يديه كما في الشرائع [3]، أي كفّيه كما في النافع [4] و شرحه [5] و الإصباح [6]على ركبتيه.
قال في المنتهى كالمعتبر: و هو قول أهل العلم كافّة، إلّا أبا حنيفة، فإنّه أوجب مطلق الانحناء [7]. و في التذكرة [8] و نهاية الإحكام: وضع راحتيه [9]. و في التذكرة:
و الراحة أمّا الكف كما في الديوان [11]، أو ما فوق الأصابع منها كما في السامي. و قال أبو جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك، و أحبّ إليّ أن تمكّن كفّيك من ركبتيك [12]، فتجعل أصابعك في عين الركبة و تفرج بينها، و لا يكفي الانحناء كذلك و لا المركّب عنه، و من الانحناء لخروجه عن معنى الركوع.
قال في التذكرة [13] و نهاية الإحكام: لا بد أن لا ينوي بالانحناء غير الركوع، فلو قرأ آية سجدة فهوى ليسجد فلما بلغ حدّ الراكع بدأ له أن يجعله ركوعا لم يجز،
[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 934 ب 11 من أبواب الركوع ح 1.