responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 291

الشيخ، و هو موافق للكامل [1]، و المهذب [2].

و نصّ الحلبي على انتفائه لها على التقديرين [3]، و المفيد في المقنعة على إثباته لها عليهما [4]، لكن الشيخ في التهذيب حكى عنه الإسقاط إذا صلّى الجمعة [5]. و استدل ابن إدريس بأنّ الأذان مندوب لكلّ صلاة إلّا ما خرج بالإجماع [6].

و يحرم البيع- اتفاقا بعد الأذان

للجمعة كما في المبسوط [7] و الخلاف [8] و غيرهما حين يقعد الإمام على المنبر على ما فيهما، و في الإصباح [9] و الجامع [10] و المنتهى [11] و نهاية الإحكام [12]، إلّا أنّ الثلاثة الأول قدّمت الأذان و الخطبة على الزوال كما تقدّم دون الباقية.

و لا يحرم قبله و إن زالت الشمس كما في التبيان [13] و فقه القرآن للراوندي [14]، للأصل، و كون العطف على «اسعوا» أظهر، و النداء هو الأذان.

و في المنتهى الإجماع عليه [15]. و فيه [16] و في الخلاف [17] و التذكرة [18] و نهاية الإحكام الكراهية بعد الزوال قبله، لما فيه من التشاغل من التأهّب للجمعة، كذا


[1] نقله عنه في السرائر: ج 1 ص 305.

[2] المهذب: ج 1 ص 104.

[3] الكافي في الفقه: ص 152.

[4] المقنعة: ص 162.

[5] حكاه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة: ج 2 ص 244.

[6] السرائر: ج 1 ص 305.

[7] المبسوط: ج 1 ص 150.

[8] الخلاف: ج 1 ص 629 المسألة 402.

[9] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 4 ص 627.

[10] الجامع للشرائع: ص 96.

[11] منتهى المطلب: ج 1 ص 330 السطر الأخير.

[12] نهاية الإحكام: ج 2 ص 53.

[13] التبيان: ج 10 ص 9.

[14] فقه القرآن: ج 1 ص 134.

[15] منتهى المطلب: ج 1 ص 330 س 37.

[16] منتهى المطلب: ج 1 ص 331 س 1.

[17] الخلاف: ج 1 ص 630 المسألة 402.

[18] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 156 س 8.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست