و نصّ الحلبي على انتفائه لها على التقديرين [3]، و المفيد في المقنعة على إثباته لها عليهما [4]، لكن الشيخ في التهذيب حكى عنه الإسقاط إذا صلّى الجمعة [5]. و استدل ابن إدريس بأنّ الأذان مندوب لكلّ صلاة إلّا ما خرج بالإجماع [6].
و يحرم البيع- اتفاقا بعد الأذان
للجمعة كما في المبسوط [7] و الخلاف [8] و غيرهما حين يقعد الإمام على المنبر على ما فيهما، و في الإصباح [9] و الجامع [10] و المنتهى [11] و نهاية الإحكام [12]، إلّا أنّ الثلاثة الأول قدّمت الأذان و الخطبة على الزوال كما تقدّم دون الباقية.
و لا يحرم قبله و إن زالت الشمس كما في التبيان [13] و فقه القرآن للراوندي [14]، للأصل، و كون العطف على «اسعوا» أظهر، و النداء هو الأذان.
و في المنتهى الإجماع عليه [15]. و فيه [16] و في الخلاف [17] و التذكرة [18] و نهاية الإحكام الكراهية بعد الزوال قبله، لما فيه من التشاغل من التأهّب للجمعة، كذا