اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 124
السعة و أثم به، ثمّ يجب عليه التعلّم مع السعة، و في الذكرى: الأقرب وجوب التحميد عند تعذّر الترجمة، للروايتين السابقتين [1].
و يستحب التورّك
فيه، أي الجلوس على الورك الأيسر. قال الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: إذا جلست في الصلاة فاجلس على يسارك، و لا تجلس على يمينك [2].
و قال أبو جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة و حسنه: إذا قعدت في تشهّدك فألصق ركبتيك بالأرض و فرّج بينهما شيئا، و ليكن ظاهر قدمك اليسرى على الأرض، و ظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى و أليتاك على الأرض، و طرف إبهامك اليمنى على الأرض، و إياك و القعود على قدميك فتتأذى بذلك، و لا تكون قاعدا على الأرض فيكون إنّما قعد بعضك على بعض، فلا تصبر للتشهّد و الدعاء [3].
و في الخبر أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام)- ما معنى رفع رجلك اليمنى و طرحك اليسرى و التشهّد؟- قال: تأويله اللّهم أمت الباطل و أقم الحق [4]. و في الخلاف:
و الأكمل كما في المنتهى ما في خبر أبي بصير، عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا جلست في الركعة الثانية فقل: بسم اللّٰه و باللّٰه، و الحمد للّٰه، و خير الأسماء للّٰه، أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه، وحده لا شريك له، و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله، أرسله بالحق بشيرا و نذيرا بين يدي الساعة، و أشهد أنّ ربّي نعم الرب، و أنّ محمّدا نعم الرسول، اللهم