اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 246
بأول الزوال و هي كثيرة، و لذا قال المحقق: إنّه أشهر في الروايات [1].
و تأويل الصلاة بها و ما في حكمها- أعني الخطبة- لكونها بدلا من الركعتين خلاف الظاهر، كتأويل الخطبة في الخبر الأوّل بالتأهب لها كما في التذكرة [2].
و تأويل الظلّ الأوّل بأوّل الفيء كما في المنتهى [3]، و تأويله بما قبل المثل من الفيء و الزوال بالزوال عن المثل كما في المختلف [4]، مع أنّ الأخير يستلزم إيقاع الصلاة بعد خروج وقتها عنده، إلّا أن يأوّل الزوال بالقرب منه.
نعم، يجوز أن يقال: إنّه (عليه السلام) كان إذا أراد تطويل الخطبة للإنذار و الإبشار و التبليغ و التذكير، كان يشرع فيها قبل الزوال، و لم ينوها خطبة الصلاة حتى إذا زالت الشمس، كان يأتي بالواجب منها للصلاة ثمّ ينزل فيصلّي و قد زالت بقدر شراك. و لا يعدّ في توقيت الصلاة بأوّل الزوال مع وجوب تأخير مقدّماتها عنه، فهو من الشيوع بمكان و خصوصا الخطبة التي هي كجزء منها.
و يجب تقديمهما على الصلاة
بالنصوص و الإجماع كما هو الظاهر، و في المنتهى لا نعرف فيه مخالفا [5]. فلو عكس بطلت الصلاة لانتفاء شرطها و مخالفتها صلاة النبي صلَّى اللّٰه عليه و آله.
و في الفقيه قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): أوّل من قدّم الخطبة على الصلاة يوم الجمعة عثمان، إلى آخر الخبر [6]. و هو إمّا تصحيف أو المراد يوم الجمعة في العيد، و هو بعيد.
و أفتى الصدوق في الهداية بتأخّرهما، و قال: لأنّ الخطبتين مكان الركعتين الأخراوين [7].