responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 246

بأول الزوال و هي كثيرة، و لذا قال المحقق: إنّه أشهر في الروايات [1].

و تأويل الصلاة بها و ما في حكمها- أعني الخطبة- لكونها بدلا من الركعتين خلاف الظاهر، كتأويل الخطبة في الخبر الأوّل بالتأهب لها كما في التذكرة [2].

و تأويل الظلّ الأوّل بأوّل الفيء كما في المنتهى [3]، و تأويله بما قبل المثل من الفيء و الزوال بالزوال عن المثل كما في المختلف [4]، مع أنّ الأخير يستلزم إيقاع الصلاة بعد خروج وقتها عنده، إلّا أن يأوّل الزوال بالقرب منه.

نعم، يجوز أن يقال: إنّه (عليه السلام) كان إذا أراد تطويل الخطبة للإنذار و الإبشار و التبليغ و التذكير، كان يشرع فيها قبل الزوال، و لم ينوها خطبة الصلاة حتى إذا زالت الشمس، كان يأتي بالواجب منها للصلاة ثمّ ينزل فيصلّي و قد زالت بقدر شراك. و لا يعدّ في توقيت الصلاة بأوّل الزوال مع وجوب تأخير مقدّماتها عنه، فهو من الشيوع بمكان و خصوصا الخطبة التي هي كجزء منها.

و يجب تقديمهما على الصلاة

بالنصوص و الإجماع كما هو الظاهر، و في المنتهى لا نعرف فيه مخالفا [5]. فلو عكس بطلت الصلاة لانتفاء شرطها و مخالفتها صلاة النبي صلَّى اللّٰه عليه و آله.

و في الفقيه قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): أوّل من قدّم الخطبة على الصلاة يوم الجمعة عثمان، إلى آخر الخبر [6]. و هو إمّا تصحيف أو المراد يوم الجمعة في العيد، و هو بعيد.

و أفتى الصدوق في الهداية بتأخّرهما، و قال: لأنّ الخطبتين مكان الركعتين الأخراوين [7].


[1] مختصر النافع: ص 35.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 151 س 17.

[3] منتهى المطلب: ج 1 ص 325 س 18.

[4] مختلف الشيعة: ج 2 ص 214.

[5] منتهى المطلب: ج 1 ص 327 س 12.

[6] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 432 ح 1264.

[7] الهداية: ص 34.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست