responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 354

الفصل الثالث في صلاة الكسوف

و غيره من الآيات. و يجوز تسمية كلّ صلاة بهذه الهيئة صلاة الكسوف و إن كانت لغيره من الآيات.

و فيه مطلبان:

الأوّل: الماهيّة

و هي ركعتان

كما في المقنعة [1] و السرائر [2] و المعتبر [3] في كلّ ركعة خمس ركوعات و سجدتان فإنّ الركعة و إن كانت في اللغة بمعنى الركوع الواحد، لكن عرف الشرع جعلها بمعنى ما ينتهي بسجدتين.

و يكتفي فيه بالفاتحة مرة، و يؤكّده أن لا تسميع إلّا في الرفع من الركوع الخامس، فالركوعات كسائر الأفعال في أنّ الشكّ فيها كالشكّ فيها، لأصل الصحّة، و البراءة من الإعادة، و تبادر ما عرفت من لفظ الركعة، و خبري ابن


[1] المقنعة: ص 209.

[2] السرائر: ج 1 ص 323.

[3] المعتبر: ج 2 ص 333.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست