responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 372

و في المعتبر [1] و المنتهى [2]: إنّ وجوب القضاء مع احتراق الكلّ قول أكثر علمائنا. و قد يشعر بالخلاف فيه، فإن كان فللأخبار المطلقة بنفيه مع أصل البراءة، و احتمال أخبار القضاء الندب، و قد يكون لإغفال جماعة من الأصحاب ذكره.

و لا يجب القضاء على جاهل غيره

من الآيات حتى انقضى وفاقا للشرائع [3] للأصل من غير معارض، و هذا على التوقيت ظاهر. و أمّا على السببيّة فلانتصاص أخبارها بالسببيّة بالنسبة إلى من علم بها حينها.

و قال في النهاية: و يحتمل في الزلزلة قويّا الإتيان بها، لأنّ وقتها العمر [4]. و لم يقطع بها، لما مرّ من احتماله التوقيت في الزلزلة أيضا. و للاحتمال السببيّة بالنسبة إلى من علم بها حينها للاستكشاف.

و احتمل في النهاية أيضا وجوب القضاء في الجميع لعموم الأخبار [5]، يعني نحو خبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، و خبر: من فاتته صلاة فريضة فليقضها إذا ذكرها، و في عموم الأخير ما عرفت، و أما أخبار الصلاة لها فسمعت اختصاصها بأحيانها.

و الناسي و المفرّط عمدا يقضيان

في الكسوفين و غيرهما كما في الهداية [6] و الشرائع [7]، عمّ الاحتراق أم لا، لعموم أخبار القضاء، و الإجماع على مضمونها على ما في السرائر [8]، و خصوص أخبار قضاء صلاة الكسوف، كقول الصادق (عليه السلام) في خبر عمّار: إن أعلمك أحد و أنت نائم فعلمت ثمّ غلبتك عينك فلم تصلّ فعليك قضاؤها [9]. و في مرسل حريز: إذا انكسف القمر، فاستيقظ الرجل،


[1] المعتبر: ج 2 ص 332.

[2] منتهى المطلب: ج 1 ص 353 س 2.

[3] شرائع الإسلام: ج 1 ص 103.

[4] نهاية الإحكام: ج 2 ص 78.

[5] المصدر السابق.

[6] الهداية: ص 36.

[7] شرائع الإسلام: ج 1 ص 103.

[8] السرائر: ج 1 ص 321.

[9] وسائل الشيعة: ج 5 ص 156 ب 10 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح 10.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست