للأخبار [2] كان ممّن يضحي أو لا، خلافا لأحمد، فإنّما استحبّه لمن يضحّي [3].
و يستحب أن يطعم ممّا يضحّي به إن كان ممّن يضحّي، للخبر [4]، و إن لم يقو على الصبر إلى العود أو التضحية فمعذور.
و التكبير في العيدين
وفاقا للأكثر للأصل، و قول الصادق (عليه السلام) في خبر سعيد النقاش: أمّا أنّ في الفطر تكبيرا و لكنه مسنون [5]. و يحتمل الوجوب بالسنة.
و صحيح علي بن جعفر: إنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن التكبير أيام التشريق أو أجب هو؟ قال: يستحب [6].
و ما في السرائر: عن نوادر البزنطي، عن العلاء، عن محمد بن مسلم: إنّه سأل أحدهما (عليهما السلام) عن التكبير بعد كلّ صلاة، فقال: كم شئت أنّه ليس بمفروض [7].
و يحتمل أنّه ليس بموقت.
و اقتصر في المختلف على الأصل و خبر النقاش، ثمّ قال: و إذا ثبت الاستحباب في الفطر ثبت في الأضحى، لعدم القائل بالفرق [8]، انتهى.
و لو كان استدلّ بخبر علي بن جعفر و قال: إذا ثبت الاستحباب في الأضحى ثبت في الفطر، كان أولى.