responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 323

باق على أصل التحريم و الإجماع [1].

و يستحبّ أن لا يطعم إلّا بعد عوده في الأضحى

للأخبار [2] كان ممّن يضحي أو لا، خلافا لأحمد، فإنّما استحبّه لمن يضحّي [3].

و يستحب أن يطعم ممّا يضحّي به إن كان ممّن يضحّي، للخبر [4]، و إن لم يقو على الصبر إلى العود أو التضحية فمعذور.

و التكبير في العيدين

وفاقا للأكثر للأصل، و قول الصادق (عليه السلام) في خبر سعيد النقاش: أمّا أنّ في الفطر تكبيرا و لكنه مسنون [5]. و يحتمل الوجوب بالسنة.

و صحيح علي بن جعفر: إنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن التكبير أيام التشريق أو أجب هو؟ قال: يستحب [6].

و ما في السرائر: عن نوادر البزنطي، عن العلاء، عن محمد بن مسلم: إنّه سأل أحدهما (عليهما السلام) عن التكبير بعد كلّ صلاة، فقال: كم شئت أنّه ليس بمفروض [7].

و يحتمل أنّه ليس بموقت.

و اقتصر في المختلف على الأصل و خبر النقاش، ثمّ قال: و إذا ثبت الاستحباب في الفطر ثبت في الأضحى، لعدم القائل بالفرق [8]، انتهى.

و لو كان استدلّ بخبر علي بن جعفر و قال: إذا ثبت الاستحباب في الأضحى ثبت في الفطر، كان أولى.


[1] السرائر: ج 1 ص 318، مع تفاوت يسير.

[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 113 ب 12 من أبواب صلاة العيد.

[3] المغني لابن قدامة: ج 2 ص 229، الشرح الكبير: ج 2 ص 227.

[4] وسائل الشيعة: ج 5 ص 113 ب 12 من أبواب صلاة العيد.

[5] وسائل الشيعة: ج 5 ص 122 ب 20 من أبواب صلاة العيد ح 2.

[6] وسائل الشيعة: ج 5 ص 126 ب 21 من أبواب صلاة العيد ح 10.

[7] السرائر (المستطرفات): ج 3 ص 558.

[8] مختلف الشيعة: ج 2 ص 274.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست