اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 216
شيئا من الشروط. و لكن قال في الهداية: إذا اجتمع يوم الجمعة سبعة و لم يخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم، ثمّ قال: و السبعة الذين ذكرناهم هم: الإمام و المؤذّن و القاضي و المدّعي حقا و المدّعى عليه و الشاهدان [1][2].
و يشترط في النائب
البلوغ
لأنّ غيره غير مكلّف، فلا يناط بصلاته صلاة المكلّفين، إذ لا وثوق بأفعاله، إذ لا إثم عليه. و الشيخ في الخلاف [3].
و المبسوط [4] و إن أجاز إمامة المراهق المميّز العاقل في الجماعة، لكنّه اشترط البلوغ هنا. و في المبسوط على أنّ فصل الجماعة منه يحتمل إمامته لأمثاله.
و في المنتهى: في المراهق نظر، أقربه عدم الجواز أيضا. و كلام الشيخ في الخلاف يشعر بجواز إمامته [5].
قلت: الإشعار لما سمعته، و قد يكون فرق بين الجمعة و غيرها، كما احتمل الفرق في التذكرة في جواب الشافعي [6]. و إن لم يكن ارتياب في صحّة قول أبي علي: غير البالغ إذا كان سلطانا مستخلفا للإمام الأكبر، كالولي لعهد المسلمين يكون إماما، و ليس لأحد أن يتقدّمه [7].
و العقل
إجماعا، فلا يؤمّ المجنون و إن لم يكن مطبقا، إلّا أن يكون مفيقا عند الإمامة. و في نهاية الإحكام [8] و التذكرة: إنّ من يعتوره الجنون لا يكون إماما و لا في وقت إفاقته، لجواز عروضه له حينئذ [9]، و لأنّه لا يؤمن احتلامه في نوبته و هو لا يعلم، و لنقصه عن المراتب الجليلة.