responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 216

شيئا من الشروط. و لكن قال في الهداية: إذا اجتمع يوم الجمعة سبعة و لم يخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم، ثمّ قال: و السبعة الذين ذكرناهم هم: الإمام و المؤذّن و القاضي و المدّعي حقا و المدّعى عليه و الشاهدان [1] [2].

و يشترط في النائب

البلوغ

لأنّ غيره غير مكلّف، فلا يناط بصلاته صلاة المكلّفين، إذ لا وثوق بأفعاله، إذ لا إثم عليه. و الشيخ في الخلاف [3].

و المبسوط [4] و إن أجاز إمامة المراهق المميّز العاقل في الجماعة، لكنّه اشترط البلوغ هنا. و في المبسوط على أنّ فصل الجماعة منه يحتمل إمامته لأمثاله.

و في المنتهى: في المراهق نظر، أقربه عدم الجواز أيضا. و كلام الشيخ في الخلاف يشعر بجواز إمامته [5].

قلت: الإشعار لما سمعته، و قد يكون فرق بين الجمعة و غيرها، كما احتمل الفرق في التذكرة في جواب الشافعي [6]. و إن لم يكن ارتياب في صحّة قول أبي علي: غير البالغ إذا كان سلطانا مستخلفا للإمام الأكبر، كالولي لعهد المسلمين يكون إماما، و ليس لأحد أن يتقدّمه [7].

و العقل

إجماعا، فلا يؤمّ المجنون و إن لم يكن مطبقا، إلّا أن يكون مفيقا عند الإمامة. و في نهاية الإحكام [8] و التذكرة: إنّ من يعتوره الجنون لا يكون إماما و لا في وقت إفاقته، لجواز عروضه له حينئذ [9]، و لأنّه لا يؤمن احتلامه في نوبته و هو لا يعلم، و لنقصه عن المراتب الجليلة.


[1] الهداية: ص 34.

[2] زاد في ع «بل فسّر الصدوق في الهداية السبعة بهم إلّا أنّه جعل الحداد مؤذنا، و استدل به الشيخ و غيره».

[3] الخلاف: ج 1 ص 553 المسألة 295.

[4] المبسوط: ج 1 ص 154.

[5] منتهى المطلب: ج 1 ص 324 س 7.

[6] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 176 س 21.

[7] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 3 ص 51.

[8] نهاية الإحكام: ج 2 ص 15.

[9] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 144 س 42.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست