اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 72
يصلح له أن يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحكّه ممّا حكه؟ قال: لا بأس إذا شق عليه و الصبر إلى أن يفرغ أفضل [1].
و يجب الذكر
فيه للإجماع كما في الخلاف [2] و المعتبر [3] و التذكرة [4] و المنتهى [5]، و التأسّي و الأخبار كما ستسمع بعضها من تسبيح و شبهه على رأي وفاقا للمبسوط [6] و السرائر [7]، للأصل، و لصحيح هشام بن الحكم أنّه سأل الصادق (عليه السلام) يجزئ أن أقول مكان التسبيح في الركوع و السجود: لا إله إلّا اللّٰه و الحمد للّٰه و اللّٰه أكبر؟ قال: نعم كلّ هذا ذكر اللّٰه [8]. و صحيح هشام بن سالم أنّه سأله (عليه السلام) يجزئ أن أقول مكان التسبيح في الركوع و السجود لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر؟ قال: نعم [9].
و اقتصر في النهاية [10] و الجامع [11] على هذا الذكر بدل التسبيح و التعليل في الأوّل بكونه ذكر اللّٰه يفيد العموم. و كذا قوله (عليه السلام) في خبر مسمع: يجزئك من القول في الركوع و السجود ثلاث تسبيحات أو قدرهن مترسّلا [12]، و في صحيحه: لا يجزئ الرجل في صلاته أقل من ثلاث تسبيحات أو قدرهن [13].
و في السرائر: نفى الخلاف عن اجزاء مطلق الذكر [14]. و المشهور تعيّن التسبيح،