responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 72

يصلح له أن يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحكّه ممّا حكه؟ قال: لا بأس إذا شق عليه و الصبر إلى أن يفرغ أفضل [1].

و يجب الذكر

فيه للإجماع كما في الخلاف [2] و المعتبر [3] و التذكرة [4] و المنتهى [5]، و التأسّي و الأخبار كما ستسمع بعضها من تسبيح و شبهه على رأي وفاقا للمبسوط [6] و السرائر [7]، للأصل، و لصحيح هشام بن الحكم أنّه سأل الصادق (عليه السلام) يجزئ أن أقول مكان التسبيح في الركوع و السجود: لا إله إلّا اللّٰه و الحمد للّٰه و اللّٰه أكبر؟ قال: نعم كلّ هذا ذكر اللّٰه [8]. و صحيح هشام بن سالم أنّه سأله (عليه السلام) يجزئ أن أقول مكان التسبيح في الركوع و السجود لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر؟ قال: نعم [9].

و اقتصر في النهاية [10] و الجامع [11] على هذا الذكر بدل التسبيح و التعليل في الأوّل بكونه ذكر اللّٰه يفيد العموم. و كذا قوله (عليه السلام) في خبر مسمع: يجزئك من القول في الركوع و السجود ثلاث تسبيحات أو قدرهن مترسّلا [12]، و في صحيحه: لا يجزئ الرجل في صلاته أقل من ثلاث تسبيحات أو قدرهن [13].

و في السرائر: نفى الخلاف عن اجزاء مطلق الذكر [14]. و المشهور تعيّن التسبيح،


[1] قرب الاسناد: ص 88.

[2] الخلاف: ج 1 ص 348 المسألة 99.

[3] المعتبر: ج 2 ص 195.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 119 س 5.

[5] منتهى المطلب: ج 1 ص 282 س 17.

[6] المبسوط: ج 1 ص 111.

[7] السرائر: ج 1 ص 224.

[8] وسائل الشيعة: ج 4 ص 929 ب 7 من أبواب الركوع ح 1.

[9] المصدر السابق: ح 2.

[10] النهاية و نكتها: ج 1 ص 308.

[11] الجامع للشرائع: ص 83.

[12] وسائل الشيعة: ج 4 ص 925 ب 5 من أبواب الركوع ح 1.

[13] وسائل الشيعة: ج 4 ص 926 ب 5 من أبواب الركوع ح 5.

[14] السرائر: ج 1 ص 224.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست