responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 286

ملك نفسه في ذلك اليوم [1].

قال الشهيد: و يلزمه مثله في المكاتب و خصوصا المطلق، و هو بعيد، لأنّ مثله في شغل شاغل، إذ هو مدفوع في يوم نفسه إلى الجد في الكسب لنصفه الحر، فإلزامه بالجمعة حرج عليه [2].

قلت: مضى عن المبسوط و غيره السقوط لمثل التجهيز و المطر، و قد لا يقصر عنهما ما ذكر، فلا يلزمه بها.

قال: لو قلنا بوجوبها- على قول الشيخ- ففي انعقادها به الوجهان السالفان [3].

و يصلّي من سقطت عنه الجمعة الظهر في وقت الجمعة

و ليس عليه التأخير عنه، و لا يستحب له للأصل، و عموم فضل أوّل الوقت.

و استحب الشافعي للمعذور التأخير إلى آخر الوقت [4]. و من العامة من أوجب التأخير إلى فراغ الإمام [5].

و استحبّه في نهاية الإحكام لمن يرجو زوال عذره إلى اليأس عن إدراك الجمعة، و هو عند رفع الإمام رأسه من ركوع الثانية [6].

فإن حضرها أي الجمعة بعد صلاته أي الظهر لم تجب عليه للأصل، خلافا لأبي حنيفة [7].

و إن زال المانع كعتق العبد و نيّة الإقامة كما إذا قصّر ثمّ نوى الإقامة.

أمّا الصبي فتجب عليه إذا بلغ بعد صلاة الظهر،

فإنّها لم تكن فرضه، و كذا الخنثى إذا وضحت ذكوريّته.


[1] المبسوط: ج 1 ص 149.

[2] ذكري الشيعة: ص 233 س 30.

[3] ذكري الشيعة: ص 233 س 31.

[4] مغني المحتاج: ج 1 ص 379، المجموع: ج 4 ص 493.

[5] المغني لابن قدامة: ج 2 ص 197، المبسوط للسرخسي: ج 2 ص 32.

[6] نهاية الإحكام: ج 2 ص 47.

[7] المبسوط للسرخسي: ج 2 ص 32، المغني لابن قدامة: ج 2 ص 197.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست