قال الشهيد: و يلزمه مثله في المكاتب و خصوصا المطلق، و هو بعيد، لأنّ مثله في شغل شاغل، إذ هو مدفوع في يوم نفسه إلى الجد في الكسب لنصفه الحر، فإلزامه بالجمعة حرج عليه [2].
قلت: مضى عن المبسوط و غيره السقوط لمثل التجهيز و المطر، و قد لا يقصر عنهما ما ذكر، فلا يلزمه بها.
قال: لو قلنا بوجوبها- على قول الشيخ- ففي انعقادها به الوجهان السالفان [3].
و يصلّي من سقطت عنه الجمعة الظهر في وقت الجمعة
و ليس عليه التأخير عنه، و لا يستحب له للأصل، و عموم فضل أوّل الوقت.
و استحب الشافعي للمعذور التأخير إلى آخر الوقت [4]. و من العامة من أوجب التأخير إلى فراغ الإمام [5].
و استحبّه في نهاية الإحكام لمن يرجو زوال عذره إلى اليأس عن إدراك الجمعة، و هو عند رفع الإمام رأسه من ركوع الثانية [6].
فإن حضرها أي الجمعة بعد صلاته أي الظهر لم تجب عليه للأصل، خلافا لأبي حنيفة [7].
و إن زال المانع كعتق العبد و نيّة الإقامة كما إذا قصّر ثمّ نوى الإقامة.
أمّا الصبي فتجب عليه إذا بلغ بعد صلاة الظهر،
فإنّها لم تكن فرضه، و كذا الخنثى إذا وضحت ذكوريّته.