اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 370
قلت: و احتمال السببية، و من استحالة قصور وقت عبادة عنها، إلّا أن يقصد القضاء، و لم يثبت القصد هنا. و يجوز أن يريد بالآخر من لم يدرك ركعة، اشتغل بها أم لا.
و جاهل الكسوف
لأحد النيرين لو علم به بعد انقضائه و هو الشروع في الانجلاء أو كماله على القولين سقط صلاته عنه، إلّا مع استيعاب الاحتراق وفاقا لابني سعيد [1] و السيّد في المصباح [2] و الجمل [3] و المصريّات الثالثة [4] و الشيخ في التهذيب [5] و الاستبصار [6] و المصباح [7] و مختصره [8] و القاضي في شرح جمل العلم و العمل [9]، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح زرارة و محمد بن مسلم: إذا كسفت الشمس كلّها و احترقت و لم تعلم و علمت بعد ذلك فعليك القضاء، و إن لم يحترق كلّها فليس عليك قضاء [10].
و في خبر حريز: إذا انكسف القمر و لم تعلم به حتى أصبحت ثمّ بلغك فإن كان احترق كلّه فعليك القضاء، و إن لم يكن احترق كلّه فلا قضاء عليك [11].
و خبر الفضيل بن يسار و محمد بن مسلم: إنّهما قالا لأبي جعفر (عليه السلام): أ يقضي صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم، و إذا أمسى فعلم؟ قال: إن كان القرصان احترقا