اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 433
أو لم يحصّل شيئا، أو شكّ في ركوعه و هو قائم فركع فذكر قبل انتصابه أنّه كان قد ركع- على رأي- و لو شكّ في عدد ركوع الكسوف بنى على الأقلّ.
المطلب الثاني فيما يوجب التلافي
كلّ من سهى عن شيء، أو شك فيه، فإن كان ركنا و هو في محلّه فعله و هو قسمان:
الأوّل: ما يجب معه سجدتا السهو،
و هو ترك سجدة ساهيا، و ترك التشهّد ساهيا و لم يذكرهما حتّى يركع، فإنّه يقضيهما بعد الصلاة، و يسجد سجدتي السهو.
الثاني: ما لا يجب معه شيء،
و هو نسيان قراءة الحمد حتّى يقرأ السورة، فإنّه يستأنف الحمد و يعيدها أو غيرها، و نسيان الركوع ثمّ يذكر قبل السجود، فإنّه يقوم و يركع ثمّ يسجد، و نسيان السجدتين أو إحداهما أو التشهّد ثمّ يذكر قبل الركوع، فإنّه يقعد و يفعل ما نسيه ثمّ يقوم فيقرأ و يقضي بعد التسليم الصلاة على النبي و آله (عليهم السلام) لو نسيها ثمّ ذكر بعد التسليم، و قيل: بوجوب سجدتي السهو في هذه المواضع أيضا، و هو الأقوى عندي.
المطلب الثالث فيما لا حكم له
من نسي القراءة حتّى يركع، أو الجهر و الإخفات، أو قراءة الحمد أو السورة حتّى يركع، أو الذكر في الركوع حتّى ينتصب، أو الطمأنينة فيه
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 433