responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 130

و بركاته. إلّا أن يقال: هذا في الإمام دون غيره [1] انتهى. فإن كان جزء، لم تجب نيّة الخروج به، و لا نيّته كسائر أجزاء الصلاة، و إن لم يكن فوجهان.

و صورته السّلام عليكم و رحمه اللّٰه و بركاته، أو السّلام علينا و على عباد اللّٰه الصالحين

وفاقا للمحقّق، إلّا أنّه يوجب أحدهما [2]، و ذلك لعموم التسليم لهما، و إجماع الأمة على الأوّل، و ورد الأخبار بالثاني، كقول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي: إن قلت «السّلام علينا و على عباد اللّٰه الصالحين» فقد انصرفت [3].

و في خبر أبي كهمس: إذا قلت «السّلام علينا و على عباد اللّٰه الصالحين» فهو الانصراف [4]. و في خبر أبي بصير: إذا ولّى وجهه عن القبلة و قال «السّلام علينا و على عباد اللّٰه الصالحين» فقد فرغ من الصلاة [5].

قال الشهيد: و هو- وجوب أحدهما- قويّ متين، إلّا أنّه لا قائل به من القدماء، و كيف يخفي عليهم مثله لو كان حقا؟! [6].

قال: لا يقال لا ريب في وجوب الخروج من الصلاة، و إذا كان هذا مخرجا منها كان واجبا في الجملة- يعني السّلام علينا- لأنّا نقول: قد دلّت الأخبار الصحيحة على أنّ الحدث قبله لا يبطل الصلاة [7].

قال: لا يقال ما المانع من أن يكون الحدث مخرجا كما أنّ التسليم مخرج، و لا ينافي ذلك وجوبه تخييرا؟ لأنا نقول: لم يصر إلى هذا أحد من الأصحاب، بل


[1] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص 208 س 8.

[2] المعتبر: ج 2 ص 234.

[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1012 ب 4 من أبواب التسليم ح 1.

[4] المصدر السابق ح 2.

[5] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1013 ب 4 من أبواب التسليم ح 5.

[6] ذكري الشيعة: ص 208 س 20.

[7] ذكري الشيعة: ص 207 س 26.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست