responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 296

و في الإيضاح: إنّ فيه قولين آخرين: أحدهما: المبادرة إلى الانفراد، لئلّا يلزم مخالفة الإمام في الأفعال لتعذر المتابعة. و الثاني: المتابعة، ثمّ حذف ما فعل كمن تقدّم الإمام في ركوع أو سجود سهوا [1].

و على التقديرين يلحق الجمعة إذ يكفي فيه لحوق الركوع في ركعة و قد لحقه في الأولى.

قال عميد الإسلام: و يحتمل ضعيفا فوات الجمعة، لأنّه لم يحصل له مع الإمام سجدتان في الأولى، و لا شيء من أفعال الثانية، و الركعة إنّما تتحقّق بالسجدتين [2].

قلت: و احتمله المصنّف أيضا في النهاية [3] و مقرّب التحرير الصبر إلى تسليم الإمام [4]. و في المنتهى: إنّه الذي يقتضيه المذهب [5]، و لم يحتمل فيهما العدول إلى الانفراد عاجلا.

و لو تابع الإمام في ركوع الثانية

قبل سجوده للأولى بطلت صلاته لزيادة الركوع، فأوجبه مالك، و الشافعي في أحد قوليه [6].

و لو لم يتمكن من السجود في ثانية الإمام أيضا

حتى قعد الإمام للتشهّد فالأقوى فوات الجمعة فإنّ الإمام أتمَّ ركعتيه و لم يتمّ هو ركعة، فإنّ تمام الركعة بتمام السجدتين.

قال في المنتهى: و فارق هذا الفرض الأوّل- يعني إذا قضى السجدتين و أدرك الإمام رافعا من الركوع- إذ هو في الأوّل مأمور بالقضاء و اللحاق به، فأمكن أن يقال: إنّه يدرك الجمعة، بخلاف هذا [7].


[1] إيضاح الفوائد: ج 1 ص 125.

[2] كنز الفوائد: ج 1 ص 126.

[3] نهاية الإحكام: ج 2 ص 28.

[4] تحرير الأحكام: ص 45 س 19.

[5] منتهى المطلب: ج 1 ص 334 س 24.

[6] فتح العزيز: ج 4 ص 566، المغني لابن قدامة: ج 2 ص 161.

[7] منتهى المطلب: ج 1 ص 334 س 26.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست