اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 76
التكبير هو العبوديّة [1]. و في مجمع البيان عن الأصبغ، عنه (عليه السلام): إنّ زينة الصلاة رفع الأيدي عند كلّ تكبيرة [2]، إلى غير ذلك.
و أمّا قول الكاظم (عليه السلام) في صحيح أخيه: على الإمام أن يرفع يده في الصلاة ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة [3]. فإنّما معناه ما قاله الشيخ من أنّه على الإمام آكد [4].
و يستحب قول سمع اللّٰه لمن حمده ناهضا
من الركوع أي بعد رفع الرأس منه كما في سائر كتبه [5] و كتب المحقّق [6] رحمه اللّٰه و المقنع [7] و الجامع [8] و المصباح [9] و مختصره [10] و السرائر [11]، للأخبار [12].
و قال الحلبيان: إنّه يقول عند الرفع، فإذا استوى قائما قال: الحمد للّٰه رب العالمين أهل الكبرياء و العظمة و الجبروت [13]، و هو ظاهر الاقتصاد [14]. قال الشهيد: و هو مردود بالأخبار المصرّحة، بأن الجميع بعد انتصابه [15]. و الأمر كما قال.
و يستحب التسبيح سبعا أو خمسا أو ثلاثا
أو أكثر، فعن أبان بن تغلب أنّه عدّ للصادق (عليه السلام) ستين تسبيحة [16]. و عن حمزة بن حمران و الحسن بن