اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 105
و قال الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي: إذا سجد الرجل ثمّ أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الأرض، و لكن يبسط كفّيه من غير أن يضع مقعدته على الأرض [1].
و مساواة موضع الجبهة للموقف أو خفضه عنه
، و لأنّه أدخل في الخضوع، و لصحيح ابن سنان و حسنه أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن موضع جبهة الساجد أ يكون أرفع من مقامه؟ فقال: لا، و لكن ليكن مستويا [2]. و خبر محمد بن عبد اللّٰه أنّه سأل الرضا (عليه السلام) عمّن يصلّي وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه، فقال: إذا كان وحده فلا بأس [3].
و لا يجب، لما مرّ من جواز الارتفاع. و خبر المرادي أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يرفع موضع جبهته في المسجد، فقال: إنّي أحب أن أضع وجهي في موضع قدمي و كرهه [4].
و لا يجاوز الخفض قدر آجرة، لخبر عمّار أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن المريض أ يحل له أن يقوم على فراشه و يسجد على الأرض؟ فقال: إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقلّ استقام له أن يقوم عليه و يسجد على الأرض، و إن كان أكثر من ذلك فلا [5].
و لم يجوّز أبو علي الخفض كالرفع إلّا للضرورة قدر أربع أصابع مضمومة [6].
و وضع اليدين ساجدا مبسوطتين مضمومتي الأصابع بحذاء أذنيه
[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 975 ب 19 من أبواب السجود ح 41.
[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 963 ب 1 من أبواب السجود ح 1.
[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 964 ب 1 من أبواب السجود ح 4.
[4] وسائل الشيعة: ج 4 ص 964 ب 10 من أبواب السجود ح 2.
[5] وسائل الشيعة: ج 4 ص 965 ب 11 من أبواب السجود ح 2.