responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 105

و قال الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي: إذا سجد الرجل ثمّ أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الأرض، و لكن يبسط كفّيه من غير أن يضع مقعدته على الأرض [1].

و مساواة موضع الجبهة للموقف أو خفضه عنه

، و لأنّه أدخل في الخضوع، و لصحيح ابن سنان و حسنه أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن موضع جبهة الساجد أ يكون أرفع من مقامه؟ فقال: لا، و لكن ليكن مستويا [2]. و خبر محمد بن عبد اللّٰه أنّه سأل الرضا (عليه السلام) عمّن يصلّي وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه، فقال: إذا كان وحده فلا بأس [3].

و لا يجب، لما مرّ من جواز الارتفاع. و خبر المرادي أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يرفع موضع جبهته في المسجد، فقال: إنّي أحب أن أضع وجهي في موضع قدمي و كرهه [4].

و لا يجاوز الخفض قدر آجرة، لخبر عمّار أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن المريض أ يحل له أن يقوم على فراشه و يسجد على الأرض؟ فقال: إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقلّ استقام له أن يقوم عليه و يسجد على الأرض، و إن كان أكثر من ذلك فلا [5].

و لم يجوّز أبو علي الخفض كالرفع إلّا للضرورة قدر أربع أصابع مضمومة [6].

و وضع اليدين ساجدا مبسوطتين مضمومتي الأصابع بحذاء أذنيه


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 975 ب 19 من أبواب السجود ح 41.

[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 963 ب 1 من أبواب السجود ح 1.

[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 964 ب 1 من أبواب السجود ح 4.

[4] وسائل الشيعة: ج 4 ص 964 ب 10 من أبواب السجود ح 2.

[5] وسائل الشيعة: ج 4 ص 965 ب 11 من أبواب السجود ح 2.

[6] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص 202 س 3.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست