responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 452

و إذا نوى المسافر الإقامة في بلد عشرة أيّام أتمّ، فإن رجع عن نيّته قصّر ما لم يصلّ تماما و لو فريضة، و لو رجع في الأثناء، فإن تجاوز فرض التقصير فكالناوي، و إلّا فكالراجع. و لو لم يصلّ حتّى خرج الوقت لعذر مسقط صحّ رجوعه، و إلّا فلا. و في الناسي إشكال، و الأقرب أنّ الشروع في الصوم كالإتمام.

و لو أحرم بنيّة القصر، ثمّ عنَّ له المقام أتمّ، و لو لم ينو المقام عشرة قصَّر إلى ثلاثين يوما، ثمّ يتمّ و لو صلاة واحدة.

و لو عزم العشرة في غير بلده، ثمّ خرج إلى ما دون المسافة عازما على العود و الإقامة، أتمّ ذاهبا و عائدا و في البلد و إلّا قصَّر.

و لو قصّر في ابتداء السفر ثمّ رجع عنه لم يعد.

و لا اعتبار بأعلام البلدان و لا المزارع و البساتين و إن كان ساكن قرية.

و لو جمع سوى قرى، لم يشترط مجاوزة ذلك السور، و لو كانت القرية في وهدة اعتبر بنسبة الظاهرة، و في المرتفعة إشكال.

و لو رجع لأخذ شيء نسيه، قصّر في طريقه إن كان مسافة و إلّا فلا.

و لو أتمّ المقصّر عامدا أعاد مطلقا، و الجاهل بوجوب التقصير معذور لا يعيد مطلقا، و الناسي يعيد في الوقت خاصّة، و لو قصّر المسافر اتّفاقا أعاد قصرا.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست