اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 452
و إذا نوى المسافر الإقامة في بلد عشرة أيّام أتمّ، فإن رجع عن نيّته قصّر ما لم يصلّ تماما و لو فريضة، و لو رجع في الأثناء، فإن تجاوز فرض التقصير فكالناوي، و إلّا فكالراجع. و لو لم يصلّ حتّى خرج الوقت لعذر مسقط صحّ رجوعه، و إلّا فلا. و في الناسي إشكال، و الأقرب أنّ الشروع في الصوم كالإتمام.
و لو أحرم بنيّة القصر، ثمّ عنَّ له المقام أتمّ، و لو لم ينو المقام عشرة قصَّر إلى ثلاثين يوما، ثمّ يتمّ و لو صلاة واحدة.
و لو عزم العشرة في غير بلده، ثمّ خرج إلى ما دون المسافة عازما على العود و الإقامة، أتمّ ذاهبا و عائدا و في البلد و إلّا قصَّر.
و لو قصّر في ابتداء السفر ثمّ رجع عنه لم يعد.
و لا اعتبار بأعلام البلدان و لا المزارع و البساتين و إن كان ساكن قرية.
و لو جمع سوى قرى، لم يشترط مجاوزة ذلك السور، و لو كانت القرية في وهدة اعتبر بنسبة الظاهرة، و في المرتفعة إشكال.
و لو رجع لأخذ شيء نسيه، قصّر في طريقه إن كان مسافة و إلّا فلا.
و لو أتمّ المقصّر عامدا أعاد مطلقا، و الجاهل بوجوب التقصير معذور لا يعيد مطلقا، و الناسي يعيد في الوقت خاصّة، و لو قصّر المسافر اتّفاقا أعاد قصرا.
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 452