اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 101
عبد اللّٰه أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل إذا ركع ثمّ رفع رأسه أ يبتدئ فيضع يديه على الأرض أم ركبتيه؟ قال: لا يضرّه بأي ذلك بدأ فهو مقبول منه [1].
و أوجبه الصدوق في الأمالي [2]. قال الشهيد: و يستحبّ أن يكونا معا، و روي السبق باليمنى، و هو اختيار الجعفي [3].
و يستحبّ الإرغام بالأنف
للأخبار [4]، و زيادة الخضوع. و في الفقيه [5] و الهداية: إنّ من لم يرغم فلا صلاة له [6]. و في الذكرى عن المقنع أيضا [7].
و به خبرا عمّار [8] و عبد اللّٰه بن المغيرة [9]، و حملا على التأكيد، لأخبار: أنّ السجود على سبعة أعظم، أو أعضاء [10]. و خبر محمد بن مصادف أنّه سمع الصادق (عليه السلام) يقول: إنّما السجود على الجبهة، و ليس على الأنف سجود [11].
و يحصل الإرغام بما يصيب الأرض من الأنف.
و في جمل العلم و العمل: الإرغام بطرف الأنف ممّا يلي الحاجبين من وكيد السنن [12]، و نحوه السرائر [13].
و عن البشرى: إنّه ضعيف، لافتقاره إلى تهيئة موضع للسجود ذي هبوط و ارتفاع، لانخفاض هذا الطرف غالبا، و هو ممنوع إجماعا، فالقول به تحكّم
[1] وسائل الشيعة ج 4 ص 950 ب 1 من أبواب السجود ح 3.