responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 101

عبد اللّٰه أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل إذا ركع ثمّ رفع رأسه أ يبتدئ فيضع يديه على الأرض أم ركبتيه؟ قال: لا يضرّه بأي ذلك بدأ فهو مقبول منه [1].

و أوجبه الصدوق في الأمالي [2]. قال الشهيد: و يستحبّ أن يكونا معا، و روي السبق باليمنى، و هو اختيار الجعفي [3].

و يستحبّ الإرغام بالأنف

للأخبار [4]، و زيادة الخضوع. و في الفقيه [5] و الهداية: إنّ من لم يرغم فلا صلاة له [6]. و في الذكرى عن المقنع أيضا [7].

و به خبرا عمّار [8] و عبد اللّٰه بن المغيرة [9]، و حملا على التأكيد، لأخبار: أنّ السجود على سبعة أعظم، أو أعضاء [10]. و خبر محمد بن مصادف أنّه سمع الصادق (عليه السلام) يقول: إنّما السجود على الجبهة، و ليس على الأنف سجود [11].

و يحصل الإرغام بما يصيب الأرض من الأنف.

و في جمل العلم و العمل: الإرغام بطرف الأنف ممّا يلي الحاجبين من وكيد السنن [12]، و نحوه السرائر [13].

و عن البشرى: إنّه ضعيف، لافتقاره إلى تهيئة موضع للسجود ذي هبوط و ارتفاع، لانخفاض هذا الطرف غالبا، و هو ممنوع إجماعا، فالقول به تحكّم


[1] وسائل الشيعة ج 4 ص 950 ب 1 من أبواب السجود ح 3.

[2] أمالي الصدوق: ص 512.

[3] ذكري الشيعة: ص 202 س 1.

[4] وسائل الشيعة ج 4 ص 954 ب 4 من أبواب السجود.

[5] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 313 ذيل الحديث 929.

[6] الهداية: ص 32.

[7] ذكري الشيعة: ص 202 س 22.

[8] وسائل الشيعة: ج 4 ص 954 ب 4 من أبواب السجود ح 4.

[9] وسائل الشيعة: ج 4 ص 955 ب 4 من أبواب السجود ح 7.

[10] وسائل الشيعة: ج 4 ص 954 ب 4 من أبواب السجود.

[11] المصدر السابق ح 1.

[12] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 32.

[13] السرائر: ج 1 ص 225.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست