اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 69
الفصل الخامس في الركوع
و هو ركن في الصلاة تبطل بتركه عمدا و سهوا
في أيّة صلاة و أيّة ركعة كان على المشهور، للأصل و الأخبار [1]، خلافا للمبسوط ففيه: إنّها لا تبطل بتركه في الأخيرتين من الرباعية سهوا إن ذكره بعد السجود، بل يسقط السجود و يركع ثمّ يسجد [2]. فهو بالحقيقة نفي لركنيّة السجود، بمعنى عدم بطلان الصلاة بزيادته.
نعم، حكي قولا من الأصحاب، بأن من نسي سجدتين من ركعة، أيّة ركعة كانت حتى ركع فيما بعدها أسقط الركوع و اكتفى بالسجدتين بعده، و جعل الركعة الثانية أوّله و الثالثة ثانيه و الرابعة ثالثه. و أفتى به ابن سعيد في الركعتين الأخيرتين خاصّة [3].
و عن حكم بن حكيم في الصحيح أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشيء منها، فقال: يقضي ذلك بعينه، قال: أ يعيد الصلاة؟