responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 69

الفصل الخامس في الركوع

و هو ركن في الصلاة تبطل بتركه عمدا و سهوا

في أيّة صلاة و أيّة ركعة كان على المشهور، للأصل و الأخبار [1]، خلافا للمبسوط ففيه: إنّها لا تبطل بتركه في الأخيرتين من الرباعية سهوا إن ذكره بعد السجود، بل يسقط السجود و يركع ثمّ يسجد [2]. فهو بالحقيقة نفي لركنيّة السجود، بمعنى عدم بطلان الصلاة بزيادته.

نعم، حكي قولا من الأصحاب، بأن من نسي سجدتين من ركعة، أيّة ركعة كانت حتى ركع فيما بعدها أسقط الركوع و اكتفى بالسجدتين بعده، و جعل الركعة الثانية أوّله و الثالثة ثانيه و الرابعة ثالثه. و أفتى به ابن سعيد في الركعتين الأخيرتين خاصّة [3].

و عن حكم بن حكيم في الصحيح أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشيء منها، فقال: يقضي ذلك بعينه، قال: أ يعيد الصلاة؟


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 933 ب 10 من أبواب الركوع.

[2] المبسوط: ج 1 ص 109.

[3] الجامع للشرائع: 83.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست