اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 292
في الأخيرين. و في الخلاف: لأنّا قد بيّنا أنّ الزوال وقت الصلاة، و أنّه ينبغي أن يخطب في الفيء، و إذا زالت نزل فصلّى، فإذا أخّر فقد ترك الأفضل [1].
و في المعتبر: للتخلّص من الخلاف [2]، مع أنّه لم يحك الحرمة عند الزوال إلّا عن العامة [3].
و إن بعدت المسافة يمنع البيع، و من قطعها حرم و إن تقدّم الزوال. و في نهاية الإحكام: لو لم يمنع البيع من سماع الخطبة و لا من التشاغل بالجمعة، أو منع و لم نوجب السماع و لا حرمنا الكلام، احتمل التحريم للعموم [4].
و ينعقد مع حرمته على رأي
وفاقا لابني سعيد [5]. و حكي في المبسوط عن بعض الأصحاب [6]، لأنّ النهي عن غير العبادة لا يدلّ على الفساد، فإنّه إنّما يدلّ على أنّ المنهي مرغوب عنه شرعا، و هو يخرج العبادة عن كونها عبادة فتفسد، و لا يخرج العقود عن الصحة، فإنّ صحّتها بمعنى ترتّب الآثار عليها، و لا تنافيه الحرمة. و خلافا للشيخ [7] و جماعة بناء على أنّ النهي يفسد المنهي مطلقا.
و كذا يحرم ما يشبه البيع من المعاملات
كما في مجمع البيان [8] و فقه القرآن للراوندي [9]على إشكال من الخروج عن النص، و من أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، و هو الوجه، و مقرّب التحرير [10] و نهاية الإحكام [11]. و إنّما خصّ البيع بالنهي لكونه أعمّ التصرّفات في أسباب المعاش.
و في المعتبر: الأشبه بالمذهب لا خلاف للطائفة من الجمهور، و دليلنا