responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 292

في الأخيرين. و في الخلاف: لأنّا قد بيّنا أنّ الزوال وقت الصلاة، و أنّه ينبغي أن يخطب في الفيء، و إذا زالت نزل فصلّى، فإذا أخّر فقد ترك الأفضل [1].

و في المعتبر: للتخلّص من الخلاف [2]، مع أنّه لم يحك الحرمة عند الزوال إلّا عن العامة [3].

و إن بعدت المسافة يمنع البيع، و من قطعها حرم و إن تقدّم الزوال. و في نهاية الإحكام: لو لم يمنع البيع من سماع الخطبة و لا من التشاغل بالجمعة، أو منع و لم نوجب السماع و لا حرمنا الكلام، احتمل التحريم للعموم [4].

و ينعقد مع حرمته على رأي

وفاقا لابني سعيد [5]. و حكي في المبسوط عن بعض الأصحاب [6]، لأنّ النهي عن غير العبادة لا يدلّ على الفساد، فإنّه إنّما يدلّ على أنّ المنهي مرغوب عنه شرعا، و هو يخرج العبادة عن كونها عبادة فتفسد، و لا يخرج العقود عن الصحة، فإنّ صحّتها بمعنى ترتّب الآثار عليها، و لا تنافيه الحرمة. و خلافا للشيخ [7] و جماعة بناء على أنّ النهي يفسد المنهي مطلقا.

و كذا يحرم ما يشبه البيع من المعاملات

كما في مجمع البيان [8] و فقه القرآن للراوندي [9] على إشكال من الخروج عن النص، و من أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، و هو الوجه، و مقرّب التحرير [10] و نهاية الإحكام [11]. و إنّما خصّ البيع بالنهي لكونه أعمّ التصرّفات في أسباب المعاش.

و في المعتبر: الأشبه بالمذهب لا خلاف للطائفة من الجمهور، و دليلنا


[1] نهاية الإحكام: ج 2 ص 53.

[2] المعتبر: ج 2 ص 296.

[3] المغني لابن قدامة: ج 2 ص 145.

[4] نهاية الإحكام: ج 2 ص 54.

[5] شرائع الإسلام: ج 1 ص 98، الجامع للشرائع: ص 96.

[6] المبسوط: ج 1 ص 150.

[7] المبسوط: ج 1 ص 150.

[8] مجمع البيان: ج 10 ص 288.

[9] فقه القرآن: ج 1 ص 134.

[10] تحرير الأحكام: ج 1 ص 45 س 12.

[11] نهاية الإحكام: ج 2 ص 54.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست