اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 98
الذقن، فإن لم يتمكّن من الجبينين [1] سجد على الأنف إن أمكن، و إلّا فعلى الذقن.
و قال الصدوقان في الرسالة [2] و المقنع: إنّ ذا الدمّل يحفر له حفيرة، و أنّ من بجبهته ما يمنعه يسجد على قرنه الأيمن من جبهته، فإن عجز فعلى قرنه الأيسر منها، فإن عجز فعلى ظهر كفّه، فإن عجز فعلى ذقنه [3].
و في تفسير علي بن إبراهيم: عن إسحاق بن عمّار أنّه سأل الصادق (عليه السلام) رجل بين عينيه قرحة لا يستطيع أن يسجد عليها، قال: يسجد ما بين طرف شعره، فإن لم يقدر سجد على حاجبه الأيمن، فإن لم يقدر فعلى حاجبه الأيسر فإن لم يقدر فعلى ذقنه [4].
فان تعذّر جميع ما ذكر أومأ
بما يمكنه من الانحناء أو بالرأس خاصة أو بالعين، فإن لم يتمكّن احتمل سقوط الصلاة، و إن صلّى و اكتفى بالإخطار بالبال كان أحوط.
و لو عجز عن الطمأنينة
سقطت، و يستحب التكبير قبل السجود وفاقا للمعظم، و خلافا للحسن [5] و سلّار [6]، و الكلام فيه كما في تكبير الركوع، و كذا الكلام في التكبيرات الآتية.
و يستحب أن يكبّر قائما، فإذا انتهى هوى إلى السجود، و كذا في تكبير الركوع، لقول حمّاد، ثمّ قال: اللّٰه أكبر و هو قائم ثمّ ركع- إلى قوله:- بعد التسميع ثمّ كبر و هو قائم [7].