و قال أبو علي: يضع أليتيه على بطن قدميه، و لا يقعد على مقدّم رجليه و أصابعهما، و لا يقعي إقعاء الكلب [2]. و قد يريد الجواز، و أنّه غير الهيئة المكروهة.
و جلسة الاستراحة
بعد السجدتين، للأخبار [3]، و على فضلها في ظاهر الإجماع الأصحاب. و في خبر الأصبغ، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّها من توقير الصلاة، و تركها من الجفاء [4].
و لا يجب على رأي وفاقا للمشهور للأصل، و خبر الأصبغ هذا، و لخبر زرارة أنّه رأى الصادقين (عليهما السلام) إذا رفعا رؤوسهما من السجدة الثانية نهضا و لم يجلسا [5]. و يحتمل النفل [6] و العذر.
و خبر رحيم أنّه قال للرضا (عليه السلام): جعلت فداك أراك إذا صلّيت فرفعت رأسك من السجود في الركعة الاولى و الثالثة فتستوي جالسا ثمّ تقوم، فنصنع كما تصنع؟
فقال: لا تنظروا إليّ ما أصنع أنا، اصنعوا بما تؤمرون [7].
قال الشهيد: و هو صريح في عدم الوجوب [8]، و ليس كذلك عندي. و أوجبها السيّد في الانتصار [9] و الناصرية [10] و ادعى الإجماع عليه. و قد يعضده التأسّي و الأمر في خبر أبي بصير، عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا رفعت رأسك من السجدة