responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 103

بركبتيه معا القبلة [1].

و قال أبو علي: يضع أليتيه على بطن قدميه، و لا يقعد على مقدّم رجليه و أصابعهما، و لا يقعي إقعاء الكلب [2]. و قد يريد الجواز، و أنّه غير الهيئة المكروهة.

و جلسة الاستراحة

بعد السجدتين، للأخبار [3]، و على فضلها في ظاهر الإجماع الأصحاب. و في خبر الأصبغ، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّها من توقير الصلاة، و تركها من الجفاء [4].

و لا يجب على رأي وفاقا للمشهور للأصل، و خبر الأصبغ هذا، و لخبر زرارة أنّه رأى الصادقين (عليهما السلام) إذا رفعا رؤوسهما من السجدة الثانية نهضا و لم يجلسا [5]. و يحتمل النفل [6] و العذر.

و خبر رحيم أنّه قال للرضا (عليه السلام): جعلت فداك أراك إذا صلّيت فرفعت رأسك من السجود في الركعة الاولى و الثالثة فتستوي جالسا ثمّ تقوم، فنصنع كما تصنع؟

فقال: لا تنظروا إليّ ما أصنع أنا، اصنعوا بما تؤمرون [7].

قال الشهيد: و هو صريح في عدم الوجوب [8]، و ليس كذلك عندي. و أوجبها السيّد في الانتصار [9] و الناصرية [10] و ادعى الإجماع عليه. و قد يعضده التأسّي و الأمر في خبر أبي بصير، عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا رفعت رأسك من السجدة


[1] نقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 215.

[2] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص 202 س 29.

[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 956 ب 5 من أبواب السجود.

[4] المصدر السابق ح 5.

[5] المصدر السابق ح 2.

[6] في ط «التنفّل».

[7] وسائل الشيعة: ج 4 ص 957 ب 5 من أبواب السجود ح 6.

[8] ذكري الشيعة: ص 202 س 37.

[9] الانتصار: ص 46.

[10] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 234 المسألة 87 س 11.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست