responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 88

و لخبر عبد اللّٰه بن سنان أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن السجود على الأرض المرتفعة، فقال: إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس [1]. و يحتمل «يديك» بياءين مثناتين من تحت، فلا يفيد العلوّ على الموقف.

و زيد في التذكرة [2] و نهاية الإحكام: إنّه لا يتمكّن من الاحتراز عنه غالبا، و أنّه لا يعد علوا يخرج الساجد عن مسمّاه لغة أو عرفا [3]، مع أنّ الأصل و النصوص و الفتاوى إنّما يتوجّه.

و في الذكرى: تقدير اللبنة أربع أصابع تقريبا [4]، يعني مضمومة. و في الوسيلة مكان «اللبنة» حجم «المخدة» [5].

و قال أبو علي: و لا نختار أن يكون موضع السجود إلّا مساويا لمقام المصلّي من غير رفع و لا هبوط، فإن كان بينهما قدر أربع أصابع مقبوضة جاز ذلك مع الضرورة لا الاختيار، و لو كان علو مكان السجود- كانحدار التل و مسيل الماء- جاز ما لم يكن في ذلك تحرّف و تدريج و إن تجاوز أربع أصابع بالضرورة [6].

قال الشهيد: و ظاهره أنّ الأرض المنحدرة كغيرها في اعتبار الضرورة [7].

و يجب وضعها أي الجبهة على ما يصحّ السجود عليه

من ما مضى، فإن وضعها على غيره تدارك بجرها إلى ما يصحّ عليه كما في الأخبار [8] من غير رفع لها، إلّا أن يكون أرفع من حدّ المسجد.

و يجب السجود عليها و على الكفّين و الركبتين و إبهامي


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 964 ب 11 من أبواب السجود ح 1.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 121 س 8.

[3] نهاية الإحكام: ج 1 ص 489.

[4] ذكري الشيعة: ص 160 س 36.

[5] الوسيلة: ص 96.

[6] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص 202 س 3.

[7] نقله عنه في المصدر السابق: س 5.

[8] وسائل الشيعة: ج 4 ص 960 ب 8 من أبواب السجود.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست