اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 92
بأن ينقل الجبهة من مكانها إلى أخفض [1]. و من الثانية بلا خلاف كما في المنتهى [2] و التذكرة، للقيام أو للتشهد [3] كما في التذكرة و نهاية الإحكام [4]. فتخصيص الاولى إمّا لوقوع الخلاف فيها، أو لأنّ الرفع من الثانية إنّما يجب للقيام أو التشهد لا لنفسه.
و يجب الطمأنينة في الرفع من الاولى قاعدا
لصلاة الصادق (عليه السلام)[5] لحمّاد، و قوله (عليه السلام) لأبي بصير: و إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك، و إذا سجدت فاقعد مثل ذلك، و إذا كان في الركعة الاولى و الثانية و رفعت رأسك من السجود فاستتم جالسا حتى ترجع مفاصلك [6].
و قول النبي صلَّى اللّٰه عليه و آله في خبر بكر بن محمّد الأزدي، عن الصادق (عليه السلام): إذا سجد فلينفرج و ليتمكن، و إذا رفع رأسه فليلبث حتى يسكن، رواه الحميري في قرب الاسناد [7]. و في الغنية [8] و المعتبر [9] و المنتهى [10] و التذكرة الإجماع عليه [11].
و يكفي في وضع الجبهة الاسم
كما في النهاية [12] و المبسوط [13] و الإصباح [14] و المعتبر [15]، للأصل و الأخبار [16].
و في الفقيه: أنّه يجزئ مقدار درهم [17]. و في الأحمدي [18] و السرائر: إنّه