responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 92

بأن ينقل الجبهة من مكانها إلى أخفض [1]. و من الثانية بلا خلاف كما في المنتهى [2] و التذكرة، للقيام أو للتشهد [3] كما في التذكرة و نهاية الإحكام [4]. فتخصيص الاولى إمّا لوقوع الخلاف فيها، أو لأنّ الرفع من الثانية إنّما يجب للقيام أو التشهد لا لنفسه.

و يجب الطمأنينة في الرفع من الاولى قاعدا

لصلاة الصادق (عليه السلام) [5] لحمّاد، و قوله (عليه السلام) لأبي بصير: و إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك، و إذا سجدت فاقعد مثل ذلك، و إذا كان في الركعة الاولى و الثانية و رفعت رأسك من السجود فاستتم جالسا حتى ترجع مفاصلك [6].

و قول النبي صلَّى اللّٰه عليه و آله في خبر بكر بن محمّد الأزدي، عن الصادق (عليه السلام): إذا سجد فلينفرج و ليتمكن، و إذا رفع رأسه فليلبث حتى يسكن، رواه الحميري في قرب الاسناد [7]. و في الغنية [8] و المعتبر [9] و المنتهى [10] و التذكرة الإجماع عليه [11].

و يكفي في وضع الجبهة الاسم

كما في النهاية [12] و المبسوط [13] و الإصباح [14] و المعتبر [15]، للأصل و الأخبار [16].

و في الفقيه: أنّه يجزئ مقدار درهم [17]. و في الأحمدي [18] و السرائر: إنّه


[1] الفتاوى الهندية: ج 1 ص 75.

[2] منتهى المطلب: ج 1 ص 287 س 24.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 121 س 20.

[4] نهاية الإحكام: ج 1 ص 491.

[5] وسائل الشيعة: ج 4 ص 674 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 1.

[6] وسائل الشيعة: ج 4 ص 678 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 9.

[7] قرب الاسناد: ص 18.

[8] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 496 س 8.

[9] المعتبر: ج 2 ص 210.

[10] منتهى المطلب: ج 1 ص 288 س 19.

[11] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 121 س 16.

[12] النهاية و نكتها: ج 1 ص 309.

[13] المبسوط: ج 1 ص 114.

[14] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 4 ص 120.

[15] المعتبر: ج 2 ص 206.

[16] وسائل الشيعة: ج 4 ص 962 ب 9 من أبواب أفعال الصلاة.

[17] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 269 ح 831.

[18] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص 201 س 34.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست