responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 360

و أنكر ابن إدريس الوجوب و الاستحباب جميعا، لعدم الدليل [1]، و يكفي في الدليل ما عرفته.

و يستحبّ مساواة الركوع القراءة زمانا

لقول أبي جعفر (عليه السلام) لزرارة و ابن مسلم في الحسن: و يطيل القنوت على قدر القراءة و الركوع و السجود [2]، و كذا في المعتبر [3] و المنتهى [4] و التذكرة [5] و نهاية الإحكام [6].

و في الكافي [7] و التهذيب [8]: و تطيل القنوت و الركوع على قدر القراءة و الركوع و السجود. و على كلّ فإنّما يتمّ إن نصبتا الركوع و السجود. و يؤيّده مضمر أبي بصير: و يكون ركوعك مثل قراءتك [9]. و في الغنية: الإجماع عليه [10]. و في المقنعة: الإطالة بقدر السورة [11]. و لم يذكره ابن إدريس و جماعة.

و يجوز الجر في الخبر، و السجود كالركوع في الخبرين، فكان ينبغي ذكره كما في الإرشاد [12]، لكن بعض الكتب كالكتاب و كثير منها اقتصرت على إطالة السجود، و أيضا من غير كونه كالقراءة.

و يستحبّ السور الطوال

مثل «يس» و «النور» كما في مضمر أبي بصير قال: فمن لم يحسن «يس» و أشباهها. قال: فليقرأ ستين آية في كلّ ركعة [13].

و في المقنعة: عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه صلَّى بالكوفة صلاة الكسوف فقرأ فيها بالكهف و الأنبياء و ردّدها خمس مرّات و أطال في ركوعها حتى سال العرق على


[1] السرائر: ج 1 ص 324.

[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 151 ب 7 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح 6.

[3] المعتبر: ج 2 ص 337.

[4] منتهى المطلب: ج 1 ص 351 س 7.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 163 س 29.

[6] نهاية الإحكام: ج 2 ص 75.

[7] الكافي: ج 3 ص 463 ح 2.

[8] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 156 ح 335.

[9] وسائل الشيعة: ج 5 ص 149 ب 7 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح 2.

[10] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 500 س 17.

[11] المقنعة: ص 209.

[12] إرشاد الأذهان: ج 1 ص 261.

[13] وسائل الشيعة: ج 5 ص 149 ب 7 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح 2.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست