responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 117

الفصل السابع في التشهّد

و يجب في آخر الصلاة مطلقا، و عقيب الثانية في الثلاثية و الرباعية بالإجماع و النصوص [1]، و من العامّة من لم يوجب شيئا منهما [2]، و منهم من لم يوجب الثاني [3].

و أمّا قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر حبيب الخثعمي: إذا جلس الرجل للتشهّد فحمد اللّٰه أجزأه [4]. فيحتمل بيان ما يستحبّ فيه، أي أدنى ما يستحبّ فيه ذلك، فقد قال الصادق (عليه السلام) في خبر عبد الملك بن عمرو الأحول: التشهّد في الركعتين الأوّليتين الحمد للّٰه أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه وحده لا شريك له [5] الخبر.

و كذا في خبر بكر بن حبيب أنّه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن التشهد، فقال: لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا، إنّما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون إذا


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 989 ب 3 من أبواب التشهد.

[2] المجموع: ج 3 ص 462.

[3] المجموع: ج 3 ص 450.

[4] وسائل الشيعة: ج 4 ص 993 ب 5 من أبواب التشهد ح 2.

[5] وسائل الشيعة: ج 4 ص 989 ب 3 من أبواب التشهد ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست