اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 117
الفصل السابع في التشهّد
و يجب في آخر الصلاة مطلقا، و عقيب الثانية في الثلاثية و الرباعية بالإجماع و النصوص [1]، و من العامّة من لم يوجب شيئا منهما [2]، و منهم من لم يوجب الثاني [3].
و أمّا قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر حبيب الخثعمي: إذا جلس الرجل للتشهّد فحمد اللّٰه أجزأه [4]. فيحتمل بيان ما يستحبّ فيه، أي أدنى ما يستحبّ فيه ذلك، فقد قال الصادق (عليه السلام) في خبر عبد الملك بن عمرو الأحول: التشهّد في الركعتين الأوّليتين الحمد للّٰه أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه وحده لا شريك له [5] الخبر.
و كذا في خبر بكر بن حبيب أنّه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن التشهد، فقال: لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا، إنّما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون إذا