responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 154

قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: القنوت كلّه جهار [1]، و لذا استحب في غيره الجهر مطلقا [2] كالمحقّق [3]. و مرّ عن أبي علي: استحباب أن يجهر به الإمام ليؤمن من خلفه على دعائه [4].

و إخفات المأموم أقرب كما في الذكرى [5]، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كلّ ما يقول، و لا ينبغي لمن خلفه أن يسمعوه شيئا [6].

و في خبر حفص بن البختري: ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهّد و لا يسمعونه شيئا [7]. و قول أحدهما (عليهم السلام) في خبر أبي بصير: لا تسمعن الإمام دعاك خلفه [8].

و يستحبّ التعقيب

بالإجماع و النصوص [9]، و هو الاشتغال بالذكر و الدعاء بعد الفراغ من الصلاة جالسا.

و لا يجب، للأصل، و لصحيح هشام أنّه سأل الصادق (عليه السلام) أنّي أخرج في الحاجة و أحبّ أن أكون معقبا، فقال: إن كنت على وضوء فأنت معقب [10]. و خبر حمّاد بن عثمان أنّه سأله (عليه السلام) يكون للرجل الحاجة يخاف فوتها، فقال: يدلج


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 918 ب 21 من أبواب القنوت ح 1.

[2] منتهى المطلب: ج 1 ص 300 س 30، تحرير الأحكام: ص 42 س 11، تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 129 س 4.

[3] المعتبر: ج 2 ص 243.

[4] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص 184 س 15.

[5] ذكري الشيعة: ص 184 س 16.

[6] وسائل الشيعة: ج 5 ص 452 ب 52 من أبواب صلاة الجماعة ح 3.

[7] وسائل الشيعة: ج 5 ص 451 ب 52 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.

[8] المصدر السابق ح 2.

[9] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1013 ب 1 من أبواب التعقيب.

[10] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1013 ب 17 من أبواب التعقيب ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست