اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 154
قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: القنوت كلّه جهار [1]، و لذا استحب في غيره الجهر مطلقا [2] كالمحقّق [3]. و مرّ عن أبي علي: استحباب أن يجهر به الإمام ليؤمن من خلفه على دعائه [4].
و إخفات المأموم أقرب كما في الذكرى [5]، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كلّ ما يقول، و لا ينبغي لمن خلفه أن يسمعوه شيئا [6].
و في خبر حفص بن البختري: ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهّد و لا يسمعونه شيئا [7]. و قول أحدهما (عليهم السلام) في خبر أبي بصير: لا تسمعن الإمام دعاك خلفه [8].
و يستحبّ التعقيب
بالإجماع و النصوص [9]، و هو الاشتغال بالذكر و الدعاء بعد الفراغ من الصلاة جالسا.
و لا يجب، للأصل، و لصحيح هشام أنّه سأل الصادق (عليه السلام) أنّي أخرج في الحاجة و أحبّ أن أكون معقبا، فقال: إن كنت على وضوء فأنت معقب [10]. و خبر حمّاد بن عثمان أنّه سأله (عليه السلام) يكون للرجل الحاجة يخاف فوتها، فقال: يدلج
[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 918 ب 21 من أبواب القنوت ح 1.
[2] منتهى المطلب: ج 1 ص 300 س 30، تحرير الأحكام: ص 42 س 11، تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 129 س 4.